للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال الشَّافعي - رحمه الله-: الأصل أنَّ ضمان المُتلَف يكون على المُتلِف في ماله كسائر المتلفات إلا أن التأجيل في الذمة (١) عند الخطأ للتخفيف على الخاطئ وعلى عاقلته، والعامد لا يستحق ذلك التخفيف فيكون الواجب عليه حالاً (٢).

وحجتنا في ذلك: أن هذا مال وجب بنفس القتل فيكون مؤجلاً كما لو وجب بقتل الخطأ وشبه العمد؛ وهذا لأن المتلف ليس بمال، وما ليس بمال لا يضمن بالمال اختلاف (٣)، وإنما عرفنا تقوم النفس بالمال شرعًا، والشّرع إنما قَوَّم النفس بدية مؤجلة في ثلاث سنين فإيجاب المال حالاً بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع معنى وكما لا يجوز باعتبار صفة العمدية الزيادة في الدية قدراً بحال فكذلك لا يجوز إثبات الزيادة فيه وصفاً (٤).

وقوله: (والقَصِاصُ يَسْتَحِقُّهُ المَقْتُولُ ثُمَّ يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ (٥) وعن هذا قلنا: إن الجدَّ لو قتل ابنه الصبي [ليس] (٦) للنافلة أن يقتل جده قصاصاً؛ لأنَّ استحقاق القصاص أولاً للمقتول ولهذا يصح عفو المجروح، ولما لم يستحق (٧) المقتول (٨) قتل ابنه (٩) قصاصاً لم يكن لولده أن يقتل جده أيضاً.

(وَلا وَلَدِهِ (١٠) معطوف على الضَّمير المستكن في (يَسْتَوجِبُ (١١)، وجاز للفاصل أي: و (لا يَسْتَوجِبُ (١٢) ولده على أبيه إذا قتل أبوه عبد ولده.

(وَمَن وَرِثَ قِصَاصاً عَلَى أَبِيهِ (١٣) بأن قتل الأب أمّ ابنه مثلاً وورث الابن قصاص أمَّه على أبيه (١٤).


(١) وفي (ب) (الدية).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ٩٢).
(٣) وفي (ب) (أصلاً)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ٩٢).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١).
(٦) زيادة في (ب).
(٧) وفي (ب) (يصح).
(٨) وفي (ب) (المجروح).
(٩) وفي (ب) (أبيه)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١).
(١٣) بداية المبتدي (٢٤٠)، وهو لفظ القدوري. مختصر القدوري (٢٨٣).
(١٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٤١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٨٤).