(٢) وفي (ب) (اليأس). (٣) كذا في (أ) و (ب)، ولعل الصواب (يقمع) لموافقته سياق الكلام كما في المبسوط. (٤) وفي (ب) (اليأس). (٥) كذا في (أ) وهي مثبتة بهامش (ب). (٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٢٦). (٧) وفي (ب) (أقتلك). (٨) وفي (ب) (أن). (٩) الحديث متفق عليه، رواه البخاري (٦/ ٢٥٢١)، في (كتاب الديات)، في (باب إذا قتل بحجر أو بعصا)، برقم (٦٤٨٣)، من حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه- قال: «خرَجَتْ جَاريَةٌ عليها أوْضَاحٌ بالْمَدِينَةِ قال فرَمَاهَا يَهُوديٌّ بحَجَرٍ قال فَجيءَ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمَقٌ فقال لها رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم فُلانٌ قتَلَكِ فرَفَعَتْ رأْسَهَا فأَعَادَ عليها قال فُلانٌ قتَلَكِ فرَفَعَتْ رأْسَهَا فقال لها في الثَّالثَةِ فُلانٌ قتَلَكِ فخَفَضَتْ رأْسَهَا فدَعَا بهِ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم فقَتَلَهُ بين الْحجَرَيْنِ». ورواه مسلم (٣/ ١٢٩٩)، في (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات)، في (باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة)، برقم (١٦٧٢) نحوه. (١٠) سبق تخريجه (ص ٢٥٠).