للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَنَبَتَ سِنُّ الأَوَّلِ فَعَلَى الأَوَّلِ لِصَاحِبِهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ) أراد بالأوَّل (المَنْزُوعَةُ سِنُّهُ (١) أولاً وهذا إذا نبت الثَّاني كالأوَّل، وإن نبت معوجاً تجب حكومة العدل كذا ذكره الإمام المحبوبي (٢).

الاستيناء الانتظار يقال: استأنيتُ به أي: انتظرتُه.

ومنه يستأني بالجراحات، أي: ينتظر مآل أمرها وأصله من أَنَى يأني أنياً أي: حان (٣).

فكان معنى قوله: (وَلِهَذَا يُسْتَأْنَى حَولاً) أي: يؤجل سنة (بِالإِجْمَاعِ (٤).

ثم هذه الرواية (٥) تخالف رواية «التتمة» (٦) فإنَّه ذكر فيها أنَّ في سن البالغ إذا سقط يُنتظر حتى يبرأ موضع السن لا الحول هو الصَّحيح؛ لأنَّ نبات سن البالغ نادر فلا يفيد التأجيل إلَّا أَنَّ قبل البرء لا يقتص ولا يوجد الأرش؛ لأنَّه لا يدري عاقبته (٧).


(١) بداية المبتدي (٢٤٦)، وهو لفظ الجامع الصغير (٥٠٤).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٠٤)، درر الحكام (٥/ ٥٠٠).
(٣) يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٤٨)، المعجم الوسيط (١/ ٣١).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٧).
(٥) يريد قوله: بالإجماع، وهنا سيذكر الإمام السغناقي -رحمه الله- ما يخالف الإجماع المذكور.
(٦) كتاب التتمة في الفتاوى، لبرهان الدين، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة ستمائة وست عشرة من الهجرة، والتتمة كتاب جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث، والواقعات، وضم إليها ما في الكتب من المشكلات، وجمع في كل مسألة روايات مختلفة. يُنْظَر: كشف الظنون؛ لحاجي خليفة (١/ ٣٤٣)، معجم المؤلفين؛ لكحالة (١٢/ ١٤٦)، الأعلام؛ للزركلي (٧/ ١٦١).
(٧) قال صاحب العناية (١٥/ ٣٠٤) بعد نقله لرواية التتمة إجمالا: وليس بظاهر، وإِنَّمَا الظّاهِرُ ما قالَ الْمُصنِّفُ لِأنَّ الْحوْلَ مُشْتمِلٌ علَى الْفصُولِ الْأرْبَعَةِ، ولَهَا تأْثِيرٌ فِيما يتَعَلَّقُ بِبدَنِ الْإِنْسانِ، فلَعَلَّ فصْلًا مِنْها يُوافِقُ مِزاجَ الْمجْنِيِّ علَيْهِ فيُؤَثِّرُ في إنْباتِهِ، ولَكِنَّ قوْلَهُ بِالْإِجْماعِ فيهِ نظَرٌ، لِأنَّهُ قالَ في الذّخِيرَةِ: وبَعْضُ مشَايِخِنَا قالُوا: الِاسْتِيناءُ حوْلًا في فصْلِ الْقلْعِ في الْبالِغِ والصَّغِيرِ جمِيعًا لِقوْلِهِ صلَّى اللّهُ علَيْهِ وسلم «في الْجِراحَاتِ كُلِّها يُسْتأْنَى حوْلًا» وهُوَ كمَا ترَى يُنافِي الْإِجْماعَ.
كذلك قال الامام زين الدين ابن نجيم الحنفي: وهُوَ كمَا ترَى يُنافِي الْإِجْماعَ. يُنْظَر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٨٧).
وقال بدر الدين العيني: قال الكاكي: قوله: بالإجماع يخالفه رواية التتمة. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٠٨).
وقال شمس الدين أحمد بن قودر: وعن هذا قال صاحب النهاية وصاحبا الكفاية ومعراج الدراية: قوله: ولهذا يستأني حولا بالإجماع يخالف رواية التتمة.
يُنْظَر: نتائج الأفكار (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢٣).