للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في «الذَّخيرة» وإذا ضرب بطن امرأته وألقت جنيناً ميتاً فقد ذكر في «الجامع الصَّغير» أنَّ على عاقلة الأب الغرَّة؛ لأنَّ الأب ساوى الأجنبي في سبب وجوب الغرة وهو الضَّرب والقتل فيساويه في وجوب الغرَّة (١).

(حَيثُ قَالَ: «دُوهُ» (٢) أمر من الودي قال في المبسوط أي: أدوا ديته فقد جعله في حكم النُّفوس وسُمِّي الواجب في بدله دية وهو اسم لبدل النَّفس (٣).

وهذا الذي ذكره من الحديث حديث حمل بن مالك بن ماتعة الهذلي قال: كنت بين جاريتين لي فضربت أحديهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط أو بمسطح خيمة فألقت جنيناً ميتاً فاختصم أولياؤها إلى رسول الله -عليه السلام- قال -عليه السلام-: لأولياء الضاربة «دوه» فقال أخوها عمران بن عويمر الأسلمي: (أَنَدِي مَن لا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ (٤) ولا شرب ولا أكل ومثل دمه يُطل فقال: «أَسَجْعٌ (٥) كَسَجْعِ الكُهَّان (٦) (٧)، وفي رواية: «دعني وأراجيز العرب قوموا فدُوه» (٨). الحديث، ففيه تنصيص على إيجاب الدية على العاقلة.

(لأَنَّهُ بَدَلُ الجُزْءِ (٩) أي: جزء الأم.

(وَتَجِبُ فِي سَنَةٍ (١٠) (١١) وبهذا يستدل الليث بن سعد على أن بدل الجنين يكون لأمه ويقول: لأنَّه في حكم جزء من أجزائها (١٢).


(١) يُنْظَر: الجامع الصغير (٥١٨)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٠)، الدر المختار (٦/ ٥٨٩).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٩).
(٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٨).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٩).
(٥) سجع الكهان: كلامهم الموزون المتكلف. يُنْظَر: المعجم الوسيط (٢/ ٨٠٣).
(٦) تعليق في هامش (أ) «الكاهن معروف والجمع: كهان وكهنة، وقيل كهن من باب كتب، إلى تكهن وكَهُنَ صحاح». يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٦/ ٤١).
(٧) رواه مسلم (٣/ ١٣١٠)، في (كتاب القَسَامَةِ وَالْمحَارِبِينَ وَالْقصَاصِ وَالدّيَاتِ)، في (باب دِيةِ الْجنِينِ ووُجُوبِ الدِّيةِ في قتْلِ الخطأ وشِبْهِ الْعمْدِ على عاقِلَةِ الْجانِي)، برقم (١٦٨٢)، بلفظ: «أسجع كسجع الأعراب».
(٨) المعجم الكبير (١/ ١٩٣)، في (باب في الدية)، برقم (٥١٤)، بلفظ: «دعني من رجز الأعراب».
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٩).
(١٠) بداية المبتدي (٢٤٧).
(١١) أي: تجب الغرة على العاقلة في سنته.
(١٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٨).