للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَأَفْسَدَتْ زَرْعاً عَلَى فَوْرِهِ (١) أي: فور الإرسال.

والمراد بفور الإرسال: هو أن لا تميل يمينًا أو شمالاً (٢).

(وَقَالَ مُحَمَدٌ - رَحِمَهُ الله -: هِيَ المُنْفَلِتَةُ (٣) (٤)

أي: العَجْمَاء (٥) التي أهدر (٦) النبي -عليه السلام- (٧).

فقلنا: (٨) هي المنفلتة لا الدَّابة التي أرسلت، فإنَّ إفساد الدَّابة المرسلة إذا كان في فور الإرسال ليس بجبار، وإنَّما ذكر هذا التَّفسير لئلا يُجرى الحديث على عمومه (٩).

(مِنْ الإِرْسَالِ وَأَخَوَاتِهِ (١٠) وهي السَّوق، والقود، والركوب.

كان من حقِّ اللفظ: أو من الإرسال وأمثاله، أو يقول: من الإرسال وأخواتها، بتأويل الكلمة إِذِ السَّوق أو القود لمَّا كان أختاً لا أخاً للإرسال [كان الإرسال] (١١) أختًا أيضاً وإلا يلزم جعل بعض أسباب التعدي أخاً وبعضها أختاً من غير دليل (١٢).

الجَزر: القطع، ومنه جَزر الجَزور نحرها. [الجَزور]: (١٣) هي ما أُعِدَّ من الإبل للنحر يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث كذا في «الصِّحاح» وغيره (١٤).

(وَفِي عَيْنِ بَقَرَةِ الجَزَّارِ وَجَزُوْرِهِ رُبْعُ القِيْمَةِ (١٥) وإنَّما وضع المسألة على هذا الوجه أعني لم يقل في عين البقر (١٦) [والبعير] (١٧) مطلقاً، ليبيِّن أن البقر والإبل وإن أُعِدَّا للحم كما في الشَّاة لا يختلف الجواب فيها، بل سواء كانا معدَّين للحم أو للحرث والحمل والركوب ففيه ربع القيمة (١٨) كما في الذي لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل إلى هذا أشار فخر الإسلام -رحمه الله- (١٩).


(١) بداية المبتدي (٢٥١).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦٨).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠١).
(٤) وفي هامش (أ): (أي: خلصت من القيد من غير اختيار صاحبها).
(٥) وفي الحديث: (العَجماءُ جرْحُها جبَار)، قال أبو عبيد: أراد بالعجماء البهيمةَ، سمِّيت عجماءَ لأنَّها لا تتكلَّم. قال: وكلُّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجمُ ومُستعجم. يُنْظَر: تهذيب اللغة (١/ ٢٥٠).
(٦) وفي (ب) (أهدرها).
(٧) والحديث متفق عليه، سبق تخريجه (ص ٥١٥).
(٨) وفي (ب) (فعلها).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٥٥٩)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦٩).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠١).
(١١) كذا في (ب) وهي مثبتة في هامش (أ).
(١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦٩)، نتائج الأفكار (١٠/ ٣٥٩، ٣٦٠).
(١٣) سقط في (ب).
(١٤) يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٢/ ١٧٥)، المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١٤٣).
(١٥) بداية المبتدي (٢٥١).
(١٦) وفي (ب) (البقرة).
(١٧) زيادة في (ب).
(١٨) روى الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٣٨)، عن خَارجَةَ بن زَيدِ بن ثَابتٍ قال: قال زَيدُ بن ثَابتٍ: «لم يَقضِ رسول اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلا ثلاثَ قَضيَّاتٍ في الآمة وَالْمنَقِّلَةِ وَالْموضِحَةِ، في الآمة ثلاثًا وَثَلاثينَ وفي الْمنَقِّلَةِ خَمسَ عَشرَةَ وفي الْمُوضحَةِ خمْسًا وقَضَى رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم في عيْنِ الدّابَّةِ ربُعَ ثَمَنهَا». قال الزيلعي: ورواه العقيلي في ضعفائه، وأعله بإسماعيل أبي أمية، وضعفه عن جماعة من غير توثيق. ورواه البيهقي (٦/ ٩٨)، في (كتاب الغصب)، في (باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك)، برقم (١١٣١٠) عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «في عين الدابة ربع ثمنها». وقال: وهذا منقطع. وروي عن إبراهيم النخعي عن عمر أنه كتب به إلى شريح وهو أيضا منقطع. ورواه جابر الجعفي وهو ضعيف. عن الشعبي عن شريح أن عمر رضي الله عنه كتب إليه بذلك. ورواه مجالد عن الشعبي قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح وهو منقطع.
(١٩) يُنْظَر الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦٩، ٢٧٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٩٣).