(٢) سورة مريم: ٥ (٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٤) في (ج): بدفع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٦) شاع الشيء يشيع شيوعًا إذا تفرق وانتشر، شرعًا: حصة مقدرة غير معينة ولا مفرزة. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ ٤٣٠). (٧) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٨) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٩) هو: شرح الجامع الصغير للإمام صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي، المتوفى سنة ٤٩٣. ينظر: كشف الظنون (١/ ٥٦٣). (١٠) ينظر: العناية (١٠/ ٣٥٣)، البناية (١٣/ ٢٩٧، ٢٩٨). (١١) كانت مصادر الرق ومنابعه كثيرة عند ظهور الإسلام، بينما طرق التحرر ووسائله تكاد تكون معدومة، فقلب الإسلام في تشريعاته النظرة فأكثر من أسباب الحرية، وسَدَّ مسالك الاسترقاق، ووضع من الوصايا ما يسد تلك المسالك فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد فقط قال الشيخ الشنقيطي: " وسبب الملك بالرق: هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار: جعلهم ملكًا لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين " انتهى من " أضواء البيان " ٣/ ٣٨٧ وقد أمر الشارع بالعتق إذا أسلم ورغَّب فيه، وفتح له الأبواب الكثيرة. ٣٨٩ ولقد كان الأسر في الحروب من أظهر مظاهر الاسترقاق، وكل حرب لابد فيها من أسرى، وكان العرف السائد يومئذ أن الأسرى لا حرمة لهم ولا حق، وهم بين أمرين إما القتل وإما الرق، ولكن جاء الإسلام ليضيف خيارين آخرين: المن والفداء قال الله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} محمد/ ٤ فالإسلام ليس متعطشا لدماء الأسرى، بل ولا متعطشا حتى لاسترقاقهم إن الحرية حق أصيل للإنسان، ولا يسلب امرؤ هذا الحق إلا لعارض نزل به، والإسلام - عندما قبل الرق في الحدود التي أوضحناها - فهو قيّد على إنسان استغلَّ حريته أسوأ استغلال .... فإذا سقط أسيرًا إثر حرب عدوان انهزم فيها، فإن إمساكه بمعروف مدة أسره تصرف سليم، ومع كل هذا فإن فرصة استعادة الحرية لهذا وأمثاله في الإسلام كثيرة وواسع كما أن قواعد معاملة الرقيق في الإسلام تجمع بين العدالة والإحسان والرحمة فمن وسائل التحرير: فرض نصيب في الزكاة لتحرير العبيد، وكفارات القتل الخطأ والظهار والأيمان والجماع في نهار رمضان، إضافة إلى مناشدة عامة في إثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير ابتغاء وجه الله وهذه إشارات سريعة لبعض قواعد المعاملة المطلوبة عدلًا وإحسانًا مع هؤلاء ضمان الغذاء والكساء مثل أوليائهم: ١ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ- رضي الله عنه -قَالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ) رواه البخاري ٦٠٥٠ ٢ - حفظ كرامتهم: عن أبي هريرة- رضي الله عنه -قال: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ) رواه البخاري (٦٨٥٨ وأعتق ابن عمر م مملوكًا له، ثم أخذ من الأرض عودًا أو شيئًا فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي! هذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ) رواه مسلم (١٦٥٧). ٣ - العدل مع الرقيق والإحسان إليهم روى أن عثمان بن عفان- رضي الله عنه -دَعَك أُذُن عَبْدٍ له على ذنب فعله، ثم قال له بعد ذلك: تقدم واقرص أذني، فامتنع العبد فألح عليه، فبدأ يقرص بخفة، فقال له: اقرص جيدًا، فإني لا أتحمل عذاب يوم القيامة، فقال العبد: وكذلك يا سيدي: اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه أيضًا، وكان عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه -إذا مشى بين عبيده لا يميزه أحد منهم - لأنه لا يتقدمهم، ولا يلبس إلا من لباسهم ومر عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -يومًا فرأى العبيد وقوفًا لا يأكلون مع سادتهم، فغضب، وقال لمواليهم: ما لقوم يستأثرون على خدامهم؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم ودخل رجل على سلمان- رضي الله عنه -فوجده يعجن - وكان أميرًا - فقال له: يا أبا عبد الله ما هذا؟! فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين. ٤ - لا مانع أن يتقدم العبد على الحر في بعض الأشياء: فيما يفضله فيه من شئون الدين والدنيا، وقد صحت إمامته في الصلاة، وكان لعائشة أم المؤمنين عبد يؤمها في الصلاة، بل لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد. ٥ - وله أن يشتري نفسه من سيده ويكون حرًا: فإذا حدث لأمر ما أن استرق ثم ظهر أنه أقلع عن غيه، ونسي ماضيه وأضحى إنسانًا بعيد الشر قريب الخير، فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق سراحه؟ الإسلام يرى إجابته إلى طلبه، ومن الفقهاء من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه، وهو ما يسمى عندنا مكاتبة العبد لسيده (بمعنى أن العبد يشتري نفسه من سيده مقابل مال يدفعه له على أقساط) قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور/ ٣٣] هذا عدل الإسلام مع الرقيق وإحسانه إليهم، ومعاملته لهم، فكان من نتائج هذه الوصايا: أن أصبح الرقيق صديقا لمالكه في كثير من الأحيان، بل أحله بعضهم محل الابن، يقول سعد بن هاشم الخالدي في وصف غلام له: ما هو عبد لكنه ولد … خولنيه المهيمن الصمد شد أزري بحسن خدمته … فهو يدي والذراع والعضد وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملة، اندماج الأرقاء في الأسر الإسلامية إخوة متحابين، حتى كأنهم بعض أفرادها، يقول جوستاف لوبون في "حضارة العرب" (ص ٤٥٩ - ٤٦٠): "الذي أراه صادقًا هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند غيرهم، وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروبا، وأن الأرقاء في الشرق يكونون جزءًا من الأسرة … وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالونه بإبداء رغبتهم .. ومع هذا لا يلجأون إلى استعمال هذا الحق" انتهى « كيف معاملة غير المسلمين للرقيق؟ موقف اليهود من الرقيق: ينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين: بنو إسرائيل قسم، وسائر البشر قسم آخر فأما بنو إسرائيل فيجوز استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد القديم وأما غيرهم، فهم أجناس منحطة عند اليهود، يمكن استعبادها عن طريق التسلط والقهر، لأنهم سلالات كتبت عليها الذلة باسم السماء من قديم، جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج (٢ - ١٢) ما نصه: إذا اشتريت عبدًا عبرانيًا فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرًا مجانًا، إن دخل وحده، فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه، إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونون للسيد، وهو يخرج وحده، ولكن إذا قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرًا، يقدمه سيده إلى الله، ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب يخدمه إلى الأب. موقف النصرانية من الرقيق: جاءت النصرانية فأقرت الرق الذي أقره اليهود من قبل، فليس في الإنجيل نص يحرمه أو يستنكره وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر (لاروس): " لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته. وفيه: " الخلاصة: أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تمامًا، إلى يومنا هذا، ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله، وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء، فرجال الكنيسة لم يمنعوا الرق ولا عارضوه بل كانوا مؤيدين له، حتى جاء القديس الفيلسوف توماس الأكويني فضم رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين، فلم يعترض على الرق بل زكاه لأنه - على رأي أستاذه أرسطو - حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية، وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب. "حقائق الإسلام" للعقاد ص ٢١٥ أوربا المعاصرة والرقيق: مكثت تجارة الرقيق في أيدي شركات إنجليزية حصلت على حق احتكار ذلك بترخيص من الحكومة البريطانية، ثم أطلقت أيدي جميع الرعايا البريطانيين في الاسترقاق، ويقدر بعض الخبراء مجموع ما استولى عليه البريطانيون من الرقيق واستعبدوه في المستعمرات من عام ١٦٨٠/ ١٧٨٦ م حوالي ٢١٣٠٠٠٠ شخصًا. فعندما اتصلت أوربا بإفريقيا السوداء كان هذا الاتصال مأساة إنسانية، تعرض فيها زنوج هذه القارة لبلاء عظيم طوال خمسة قرون، لقد نظمت دول أوربا وتفتقت عقليتها عن طرق خبيثة في اختطاف هؤلاء واستجلابهم إلى بلادهم ليكونوا وقود نهضتها، وليكلفوهم من الأعمال مالا يطيقون، وحينما اكتُشِفَتْ أمريكا زاد البلاء، وصاروا يخدمون في قارتين بدلًا من قارة واحدة، وكان لهم في ذلك قوانين يخجل منها العقلاء، فكان من قوانينهم السوداء في ذلك: من اعتدى على سيده قُتل، ومن هرب قطعت يداه ورجلاه وكوي بالحديد المحمى إذا أبق للمرة الثانية قُتل! وكيف سيهرب وقد قطعت يداه ورجلاه. ومن قوانينهم: يحرم التعليم على الرجل الأسود ويحرم على الملونين وظائف البيض. وفي قوانين أمريكا: إذا تجمع سبعة من العبيد عُدَّ ذلك جريمة، ويجوز للأبيض إذا مر بهم أن يبصق عليهم، ويجلدهم عشرين جلدة. ونص قانون آخر: العبيد لا نفس لهم ولا روح، وليست لهم فطانة ولا ذكاء ولا إرادة، وأن الحياة لا توجد إلا في أذرعهم فقط. والخلاصة في ذلك: أن الرقيق من جهة الواجبات والخدمة والاستخدام عاقل مسئول يعاقب عند التقصير، ومن جهة الحقوق شيء لا روح له ولا كيان بل أذرعة فقط، والله أعلم. ينظر كتاب: "شبهات حول الإسلام" لمحمد قطب، "تلبيس مردود في قضايا خطيرة" للشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام الحرم المكي.