للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولما ثبت هذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله في مسألتنا هذه: ثلاثة أرباع العبد المدفوع (١) لولي الخطأ (٢) وربعه (٣) للساكت من ولي العمد؛ [لأن حق ولي العمد] (٤) كان في جميع الرقبة.

فإذا عفا أحدهما بطل حقه وفرع النصف فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا النصف بلا منازعة؛ بقي النصف الآخر واستوت منازعة ولي الخطأ والساكت من ولي العمد في هذا النصف؛ فصار هذا النصف بينهما نصفين، فكانت القسمة بينهما بطريق المنازعة أرباعًا كما في مسألة الفضوليَّيْن.

ولأبي حنيفة: أن أصل حقهما ليس في عين العبد بل في الأرش الذي هو بدل المتلف [والقسمة في غير العين] (٥) تكون بطريق العول والمضاربة؛ وهذا لأن [حق] (٦) ولي الخطأ في عشرة آلاف، وحق شريك العافي في خمسة، فيضرب (٧) كل واحد منهما بحصته (٨)؛ كرجل عليه ثلاثة آلاف درهم؛ ألف لرجل وألفان لآخر، مات المَدِين وترك ألفًا، كانت التركة بين صاحبي الدين أثلاثًا بطريق العول والمضاربة؛ ثلثاها لصاحب الألفين وثلثها لصاحب الألف كذلك هاهنا بخلاف بيع الفضولي؛ لأن الملك يثبت للمشتري في العين ابتداءً؛ إلى هذا أشار الإمام قاضي خان (٩) (١٠)


(١) في (ج): المأذون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) في (ج): الجناية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) في (ج): ودفعه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) في (ب): فيصرف؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه.
(٨) الحصة: النصيب والتقاسم والجمع الحصص، وتحاص القوم تحاصا: اقتسموا حصصهم، وحاصه محاصة وحصاصا: قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته. ينظر: لسان العرب (٧/ ١٣).
(٩) ينظر: العناية (١٠/ ٣٥٢).
(١٠) هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأُوْزجَنْدي الفرغاني المعروف بـ «قاضي خان»، فخرالدين. تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفّاري، وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني، وغيرهما. وله «الفتاوي» في أربعة أسفار وشرح «الجامع الصغير» وشرح «الزيادات» وشرح «أدب القاضي» للخصاف. توفي ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. ينظر: تاج التراجم (ص: ١٥١)، الجواهر المضية (١/ ٢٠٥).