(٢) في (ج): الجناية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٣) في (ج): ودفعه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٦) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٧) في (ب): فيصرف؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. (٨) الحصة: النصيب والتقاسم والجمع الحصص، وتحاص القوم تحاصا: اقتسموا حصصهم، وحاصه محاصة وحصاصا: قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته. ينظر: لسان العرب (٧/ ١٣). (٩) ينظر: العناية (١٠/ ٣٥٢). (١٠) هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأُوْزجَنْدي الفرغاني المعروف بـ «قاضي خان»، فخرالدين. تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفّاري، وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني، وغيرهما. وله «الفتاوي» في أربعة أسفار وشرح «الجامع الصغير» وشرح «الزيادات» وشرح «أدب القاضي» للخصاف. توفي ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. ينظر: تاج التراجم (ص: ١٥١)، الجواهر المضية (١/ ٢٠٥).