(٢) في (ج): القتل؛ وفي (أ): الفعل؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. (٣) ينظر: البناية (١٣/ ٢٩٥). (٤) وَقَالَا: يَدْفَعُهُ أَرْبَاعًا: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِوَلِيَّيِ الْخَطَإِ، وَرُبْعُهُ لِوَلِيِّ الْعَمْدِ). ينظر: الهداية (٤/ ٤٩٠)، العناية (١٠/ ٣٥١)، البناية (١٣/ ٢٩٦). (٥) العول في اللغة: الميل إلى الجور والرفع، وفي الشرع: زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم، والعول الارتفاع؛ وهو أن يزيد سهامًا فيدخل النقصان على أهل الفرائض. ينظر: التعريفات (ص/ ١٥٩)، أنيس الفقهاء (ص/ ١١٣). (٦) المضاربة لغة: مصدر ضارب؛ وأصل اشتقاقها من ضرب الأرض إذا سار فيها، وقيل: لأن كلًا منهما يضرب بسهم في الربح، واصطلاحًا: عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. ينظر: لسان العرب (٧/ ٢١٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٥٢). (٧) في (أ): لا تضايق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) أقرب. (٨) الفُضولي: بالضم: المشتغل بما لا يعنيه؛ وفي الشرع من لم يكن وليًا ولا وصيًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا. ينظر: المعجم الوسيط (٢/ ٦٩٣)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ٣٤٧)، التعريفات (ص/ ١٦٧).