للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل؛ أي قبيل فصل الجنين، ويرجعون على العبد الآمر بعد العتاق؛ ففي هذه الرواية نوع ضعف لما ذكرنا من رواية هذين الكتابين.

ودليلنا (١) الظاهر في أنهم لا يرجعون على العبد بعد العتق؛ فكذلك رواية المغني (٢) (٣) أيضًا محيلًا إلى الزيادات (٤) (٥) توافق تلك الرواية (٦).

فقال ولو أمر العبد المأذون صبيًّا حرًّا بالقتل، فدية المقتول على عاقلة الصبي، ولا يكون لعاقلة الصبي حق الرجوع على الآمر.

وكلامنا فيما إذا كان المأمور صبيًّا حرًّا على ما ذكرنا.

وكذلك إن أمر عبدًا معناه أن يكون الآمر عبدًا والمأمور (٧) عبدًا محجورًا عليهما، إلى أن قال ولا رجوع له على الأول في الحال.

وهذا الذي ذكره من الحكم لا يقتضي أن يكون الآمر والمأمور كلاهما محجورًا عليهما لا محالة، بل يكتفي بأن يكون الآمر محجورًا عليه؛ لأنه إذا أمر العبد المحجور العبدَ المأذون وباقي المسألة بحالها فالحكم كذلك.

أما لو كان الآمر عبدًا مأذونًا والمأمور عبدًا محجورًا أو مأذونًا يرجع مولى [العبد] (٨) القاتل بعد الدفع أو الفداء على رقبة [العبد] (٩) الآمر في الحال بقيمة عبده؛ لأن الآمر بأمره صار غاصبًا للمأمور فصار كإقراره بالغصب؛ والعبد المأذون لو أقر بالغصب يؤاخذ به في حال رقه بخلاف المحجور على ما ذكرنا.

فإن قيل كيف يكون غاصبًا للعبد بالأمر وهو قوله والغصب لا يكون إلا بالنقل (١٠) والتحويل.


(١) في (ج): ودليلهما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه.
(٢) المغني: متن مفيد؛ وهو من أهم المتون المعتمدة في المذهب، وهو من أهم مصنفات الخبازي عمر بن محمد بن عمر جلال الدين أبو محمد، فقيه حنفي من أهل دمشق، تناول فيه عامة المباحث الأصولية التي اعتمد عليها أئمة الحنفية. ينظر: كشف الظنون (٢/ ٦٠٦)، الجواهر المضيئة (٢/ ٦٦٨).
(٣) ينظر: البناية (١٣/ ٢٩٥).
(٤) هو الزيادات في فروع الحنفية. للإمام: محمد بن الحسن الشيباني. المتوفى: سنة ١٨٩، تسع وثمانين ومائة. ينظر: كشف الظنون (٢/ ٩٦٢).
(٥) ينظر: البناية (١٣/ ٢٩٥).
(٦) في (ب): الروايات؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه.
(٧) في (أ): أو المأمور؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) في (أ): بالقتل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.