(٢) في (ب): وأما؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) في (أ) و (ج): مالك؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. (٤) في (أ): بمالكية؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٥) في (ب): القتل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٦) حكومة العدل: هي أن تقرب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من الأرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة. ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٥)، رد المحتار (٦/ ٥٨١). (٧) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٣٢). (٨) في (ب): غير الحر؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.