للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك في جميع أطرافه من اليدين والرجلين والأذنين وغيرها؛ فيزيد ما يجب بمقابلة الأطراف عن الدية بأضعاف أضعافها لو صورنا المسألة [في إتلاف أطراف] (١) الحر خطأ، ولما لم يمتنع ذلك في الحر فلَأن لا يمتنع في العبد بالطريق الأولى.

وأما العبد المرهون إذا قتله الراهن فإن إيجاب الضمان هناك باعتبار معنى النفسية غير ممكن لما قررنا في المولى إذا قتل عبده، فجعلنا الواجب هناك باعتبار المالية التي هي التبع، هذا كله مما أشار إليه في المبسوط (٢) والأسرار (٣) وغيرهما.

وتعيين العشرة [باعتبار] (٤) أثر عبدالله بن مسعود (٥) ط؛ وفي نسخة بأثر عبد الله ابن عباس (٦) (٧) ط، والصحيح هو الأول لأنه موافق لرواية المبسوط والأسرار.

وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة دراهم؛ أي لا يزاد على خمسة آلاف منقوصة بخمسة.

هذا الذي ذكره خلاف ظاهر الرواية؛ لأنه ذكر في المبسوط: فأما طرف المملوك فقد بيَّنا أن المعتبر قيمته المالية فقط.

ألا [ترى] (٨) أنه لا يضمن بالقصاص (٩) ولا بالكفارة؛ فلهذا كان الواجب فيه القيمة بالغة ما بلغت إلا أن محمدًا: قال في بعض الروايات: القول بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله؛ إلى أن قال: [فلهذا قال] (١٠): لا يزاد على نصف بدل نفسه فيكون الواجب خمسة آلاف إلا خمسة.


(١) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٣٢).
(٣) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٣٢).
(٤) ساقطة من (أ) و (ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب.
(٥) سبق تخريج الأثر ص ١٦٣
(٦) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٣٠)، العناية (١٠/ ٣٥٦).
(٧) وُلِدَ- رضي الله عنه -بِشِعْبِ بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو ابن ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة، كان وسيمًا جميلًا، مديد القامة، مهيبًا، كامل العقل، زكي النفس، من رجال الكمال، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: "اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ"، وقد صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -نحوًا من ثلاثين شهرًا، وروى عنه شيئًا كثيرًا، وله مفردات ليست لغيره من الصحابة لاتساع علمه، وكثرة فهمه، وكمال عقله، وسعة فضله، ونبل أصله، وله قرابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -فهو ابن عمه، إنه ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة والمفسر لكتاب الله. ينظر: البداية والنهاية (١٢/ ٨٦)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٤٥).
(٨) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ج): بالنقصان؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١٠) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.