للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك ذكر في الأسرار ما ذكرنا (١)؛ وهو أن جانب المالية في الطرف أغلب؛ لأن القيمة في العبد كالدية في الحر حتى يجب في موضحة (٢) العبد نصف عشر قيمة العبد؛ لأنه يجب في الحر نصف عشر الدية؛ فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه وهذا بالإجماع (٣).

وإلا اقتص منه؛ أي إن لم يكن له ورثة غير المولى يقتص منه في الوجه الأول؛ أي فيما إذا كان له ورثة غير المولى لاشتباه من له الحق وجهالة من له الحق وهو المتوفى يمتنع القصاص، كما لو باعه

المولى ثم مات عند المشتري كان على القاطع أرش اليد وتبطل السراية كذلك هاهنا.

ولا يمكن إفراد السراية عن الجناية؛ لأن قطع يد العبد لا يوجب القصاص فتبطل الجناية ضرورة، كذا ذكره الإمام قاضي خان (٤):.

وفيه الكلام؛ أي الكلام فيما إذا كان للعبد ورثة سوى المولى.

ووصل شيخي (٥): بخطه الضمير في وفيه إلى «وتعذر الاستيفاء»، لكن مآل ذلك إلى ما قلنا لأن المُلكين في الحالين؛ فإن المُلك للمولى وقت الجرح دون الموت، وللورثة وقت الموت دون الجرح، وعند الاجتماع لا يثبت الملك على الدوام في الحالين لكل واحد منهما [فلا يكون الاجتماع مفيدًا ولا يقال بإذن كل واحد منهما] (٦) صاحبه؛ لأنا نقول إن الإذن والأمر إنما يصح إذا كان هو يملك ذلك في الحالين.

بخلاف العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر لأن ملكهما الذي لهما فيه دائم فصارا بمنزلة الشريكين في العبد.

وفي الإيضاح: ولو كان العبد موصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر فقتل عمدًا لم ينفرد واحد من

الموصَى لهما بالقصاص؛ لأن الموصَى له بالخدمة لا ملك له في الرقبة (٧)، والموصى له بالرقبة إذا استوفى القصاص سقط حق الموصى له بالخدمة لأن الرقبة فاتت (٨) لا إلى بدل فلا يملك إبطال حقه عليه، ولكن إذا اجتمعا فقد رضي الموصى له بالخدمة بفوات حقه فيستوفيه الآخر.

لأنه المالك أي لأن سبب الولاية الملك على اعتبار إحدى الحالتين، وهي حالة الجرح قبل العتق من حالتي الجرح والموت.


(١) ينظر: العناية (١٠/ ٣٥٦)، البناية (١٣/ ٣٠٢).
(٢) موضحة: أوضحت الشجة بالرأس كشفت العظم فهي موضحة. ينظر: المصباح المنير (٢/ ٦٦٢).
(٣) سبق ص ١٣٨.
(٤) ينظر: البناية (١٣/ ٣٠٤).
(٥) محمد بن محمد البخاري. سبق في صفحة ٦١.
(٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ينظر: العناية (١٠/ ٣٥٧)، البناية (١٣/ ٣٠٤).
(٨) في (ج): بانت؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.