(٢) في (ج): أي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٣) ساقطة من (ج) ففي مكانها (بياض)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٤) في (ب): ولم يتفاوتا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٥) القرض: القطع، وهو ما تعطيه من المال لتقضاه، والقرض لا منفعة للمقرض فيه غير الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه، والعرب تسمي القرض سلفًا. ينظر: الصحاح (٣/ ١١٠٢)، لسان العرب (٧/ ٢١٧) و (٩/ ١٥٩). (٦) ينظر: العناية (١٠/ ٣٥٨). (٧) في (ج): الملك؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٨) يقال نكل عن العدو: أي جبن عنه، ومراد الفقهاء من هذه اللفظة هو الامتناع عن آداء الشهادة أو حلف اليمين. ينظر: طلبة الطلبة (ص/ ٤٣)، لسان العرب (١١/ ٦٧٨)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ٤٨٨).