للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو نقول العبد في الجناية عليه كالحر من وجه حتى يتعذر بدل طرفه ببدل نفسه، وبمنزلة الثياب (١) والدواب من وجه حتى يكون الواجب من القيمة باعتبار المالية، فيخير المولى إن شاء مال إلى الشبه الأول واستوفى جميع القيمة وسلم الجثة (٢)؛ لأن النفس صارت مستهلكة حكمًا بتفويت منفعة النفس؛ وإن شاء مال إلى الشبه الثاني وأخذ نقصان القيمة وأمسك الجثة كما في تخريق (٣) ثوب إنسان خرقًا فاحشًا (٤).

ثم من أحكام الأولى؛ أي الآدمية ألا ينقسم على الأجزاء؛ أي ألا يتوزع كمال بدل النفس على النفس والفائت (٥) من الطرف، بل يكون بإزاء الفائت لا غيركما في فقء عيني الحر، يعني يجب ألا ينقسم الضمان على الأجزاء والنفس، ولا يقال بأن يأخذ النقصان ويمسك الجثة كما قالا بل تجب كل القيمة لا النقصان على تقدير الدفع، ولا يجب شيء على تقدير إمساك الجثة.

ومن أحكام الثانية أي المالية أن ينقسم ويتملك [الجثة] (٦)؛ أي أن ينقسم موجب الجناية وهو الضمان على الأجزاء والجثة فيضمن نقصان القيمة وهو الذي وجب بمقابلة فوات الأجزاء، ويمسك المولى الجثة كما في تخريق الثوب.

فوفرنا على الشبهين حَظّهما (٧)؛ يعني بالنظر إلى الآدمية ينبغي ألا يجب الضمان [متوزعًا] (٨) بل بإزاء الفائت لا غير، وبالنظر إلى المالية ليس له أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك الجثة كما ليس له ذلك في المال، بل قيل له من [شرط] (٩) استيفائك هذا الضمان (١٠) أَنْ تزيل الجثة عن ملكك ليكون قولًا بالشَّبهين؛ ففيما قالا إلغاء لجانب الآدمية أصلًا واعتبار لجانب المالية؛ لأن من حكم المال أن المالك بالخيار إن شاء سلم النفس وأخذ كمال القيمة، وإن شاء أمسكها ورجع بالنقصان كما في تخريق الثوب.


(١) في (ب): النبات؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) الجثة: شخص الإنسان قاعدًا أو نائمًا، والجثة: الجسد. ينظر: الصحاح (١/ ٢٧٧)، المعجم الوسيط (١/ ١٠٦).
(٣) الخرق: مصدر خرق الثوب والخف ونحوهما؛ ثم سمي به الثقبة، والخرق الشق في الحائط والثوب ونحوه؛ وخرقت الثوب إذا شققته. ينظر: المغرب (ص/ ١٤٣)، لسان العرب (١٠/ ٧٣).
(٤) كل شيء جاوز حده فهو فاحش، ورجل فاحش: سيء الكلام، وأمر فاحش: قبيح. ينظر: الصحاح (٣/ ١٠١٤)، المغرب (ص/ ٣٥٢).
(٥) في (ج): والمكاتب؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (ج): حفظهما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب.
(١٠) في (أ): لا ضمان؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.