للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تجب قيمة المملوكين، هذا إذا قتلاهما معًا أولا يدري أيهما قتل أولًا.

أما إذا قتلهما رجلان؛ فإن كان قتلهما على التعاقب فعلى القاتل الأول قيمة الأول لمولاه، وعلى القاتل الثاني ديته لورثته لأن العتق تعين فيه.

وأما إذا قتلهما معًا فعلى كل واحد منهما قيمة عبد؛ لأن كل واحد من القاتلَين إنما قتل أحدهما بعينه، والعتق في حق العين كأنه غير نازل فكان كل واحد منهما مملوكًا عينًا؛ وإنما نزل العتق في المنكر ولا يتيقن أن كل واحد منهما قاتل لذلك المنكَّر وإنما يجب على كل واحد منهما القدر المتيقن [به وهو القيمة] (١).

ولم يبين في الكتاب؛ أي في المبسوط أن ذلك للمولى أو لورثتهما.

وقيل هذا والأول سواء النصف للمولى من كل واحد منهما والنصف للورثة؛ لأن في حق المولى العتق ثابت في حق أحدهما فلا يستحق بدل نفسه فيوزَّع ذلك نصفين عليهما لهذا.

وإن لم يجن عليهما أحد ولكن المولى مات قبل أن يبين عَتقَ من كل واحد منهما نصفه (٢) وسعى في نصف قيمته؛ لأن البيان فات بموت المولى فإن الوارث لا يخلفه في ذلك؛ لأنه لا يقف على مراده ولأن مجرد الخيار لا يُوَرَّث، ولما فات البيان شاع (٣) العتق فيهما؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وبعدما عتق نصف كل واحد منهما يجب إخراج النصف الباقي إلى الحرية بالسعاية (٤)، هذا كله في الباب الجامع لوجوه العتاق من عتاق المبسوط.

وقوله: ولأن القياس معطوف على قوله والفرق أن البيان إنشاء (٥) فبقي مملوكًا في حقها؛ أي في حق الأطراف.

لسقوط اعتبارها؛ أي اعتبار المالية في حق الذات قصرًا عليه؛ أي لم يقتصر اعتبار المالية في حق الذات فحسب بل اعتبرت في حق الأطراف أيضًا، يعني أن انحصار اعتبار المالية في حق الذات لا غير ساقط.

ولهما (٦) أن معنى المالية لما كان معتبرًا حتى كان الواجب من القيمة باعتبار المالية فيزيد بزيادتها وينقص بنقصانها وجب أن يترجح جانب المالية في أطراف العبيد ونقول فيه كما نقول في سائر الأموال.


(١) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) في (أ): نصيبه؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب من معناه.
(٣) في (ب): ساغ؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) السعاية: ما يستسعى فيه العبد من ثمن رقبته إذا أعتق بعضه، وهو أن يكلف من العمل ما يؤدي عن نفسه ما بقي. ينظر: العين (٢/ ٢٠٢)، مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٤٦١)، المحكم والمحيط الأعظم (٢/ ٢٢٢).
(٥) في (ج): انتفا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) أي لأبي يوسف ومحمد. ينظر: العناية (١٠/ ٣٦٢)، البناية (١٣/ ٣٠٩).