للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال محمد: يرجع بنصف قيمته فيسلم له أي للمولى (١)، فلما سلم للمولى نصف القيمة الذي أخذه من الغاصب في المرة الأولى لا يرجع ثانيًا على الغاصب.

فإذا وجد شيئًا أي ولي الجناية الأولى إذا وجد شيئًا فارغًا من مزاحمة ولي الجناية الثانية من بدل العبد يأخذه.

وأما ما قاله محمد من الجمع بين البدل والمبدل فقلنا نعم كذلك في حق المولى والغاصب لأن ما أخذه المولى من الغاصب بدل المدفوع إلى ولي الجناية الأولى.

وأما في حق المجني عليه هو عوض ما لم يسلم لولي الجناية الأولى، فالاعتبار لمن (٢) يستقر عنده وهو المجني عليه.

ومثله جائز كالذمي إذا باع خمرًا وقضى به دين المسلم يجوز للمسلم أخذه؛ لأن تلك الدراهم ثمن الخمر في حق الذمي وعوض عن الدين في حق المسلم فلذلك حل له أخذها، فعلم بهذا أن الشيء الواحد يجوز أن يكون بدلًا عن عين في حق إنسان ويكون بدلًا عن شيء آخر في حق غيره، غير أن استحقاق النصف انتصابه على الاستثناء (٣) ذكر هذا لبيان الفرق فإنه يدفع هذا الذي أخذه من الغاصب إلى ولي الجناية الأولى [[بالاتفاق وكان لا يدفعه إليه عند محمد في المسألة الأولى لأدائه إلى الجمع بين البدل والمبدل.

وأما هاهنا [لو دفع] (٤) إلى ولي الجناية الأولى]] (٥) لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل؛ لأنه لما كانت الجناية الأولى عند المولى كان ما أخذه [المولى] (٦) من الغاصب بدلًا عما دفع إلى ولي الجناية الثانية؛ لأن الموجود عند الغاصب الجناية الثانية دون الأولى، فلو دفع ذلك إلى ولي الجناية الأولى لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل فيدفع لأن حق ولي الجناية الأولى كان في [كل] (٧) قيمة المدبر؛ لأن المدبر كان فارغًا وقت الجناية الأولى عن مزاحمة الثانية.

وفي المسألة الأولى أيضًا كان كذلك وهو أن حق ولي الجناية [الأولى] (٨) كان في كل القيمة إلا أن (٩) المأخوذ من الغاصب بدل عن المدفوع (١٠) إلى ولي الجناية الأولى؛ [لأن الجناية الأولى] (١١) كانت عند الغاصب فلو (١٢) دفع إليه نصف القيمة الذي أخذ من الغاصب أدى إلى الجمع بين البدل والمبدل فلا يدفع لمكان التعذر ولكن قد ذكرنا جوابه (١٣) عن هذا.


(١) ينظر: العناية (١٠/ ٣٦٨)، البناية (١٣/ ٣١٨).
(٢) في (ج): بالاعتبار لم؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) في (ج): الاستيفاء؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٤) ساقطة من (أ) و (ب)؛ وإثباتها من (ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ب): لا أن؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) في (ج): الدفع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١١) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١٢) في (ج): فلما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) لعله الأصوب.
(١٣) في (ب) و (ج): جوابهما؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.