للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما سببها فوجود القتيل في المحلة أو فيما معناها من الدار والموضع (١) الذي بقرب من المصر بحيث يسمع الصوت منه.

وأما ركنها فأن يجري من يقسم هذه الكلمات على لسانه وهي قوله: بالله ما قتلته وما علمت له قاتلًا؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء والقسامة إنما تقوم بها.

وأما شرطها فهو أن يكون المقسم رجلًا بالغًا عاقلًا حرًا فلذلك لم يدخل في القسامة المرأة والصبي والمجنون والعبد.

وأن يكون في الميت (٢) الموجود في المحلة أثر القتل وأما لو وجد ميتًا لا أثر به فلا قسامة ولا دية.

ومن شرطها أيضًا تكميل [اليمين] (٣) بالخمسين، فإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان على من وجد منهم حتى يتم خمسين.

وأما حكمها فالقضاء بوجوب الدية بعد الحلف؛ وفي الآباء بالحبس حتى يحلفوا لو ادعى الولي قتل العمد.

وأما لو ادعى الولي قتل الخطأ فالقضاء بالدية عند النكول.

وأما دليل شرعيتها فالأحاديث المشهورة كحديث سهل (٤) وغيره وقضاء عمر (٥) - رضي الله عنه -وإجماع الصحابة في زمن خلافة عمر (٦) إلى هذا أشار في التحفة (٧) (٨) وغيرها.


(١) في (ب): أو الموضع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ب): المسبب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٤) هو: الصحابي سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي. اختلف في اسم أبيه؛ فقيل: عبد الله. وقيل: عامر. وأمه أم الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة. قيل: كان له عند موت النبي - صلى الله عليه وسلم -سبع سنين أو ثماني سنين، وقد حدث عنه بأحاديث. مات في أول خلافة معاوية. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٦٦١)، الإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ١٦٣).
(٥) ينظر: الاستذكار (٨/ ١٥٥)، المغني (١٢/ ٤٨)، التشريع الجنائي (٣/ ٣٧٠)، صحيح فقه السنة (٤/ ٢٣١)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣/ ١٧٤).
(٦) في (ب) و (ج): عمر بن عبدالعزيز؛ وهو كذلك في تحفة الفقهاء (٣/ ١٣١).
وجاء في الأصل (٦/ ٥٦٥): وبلغنا عن عمر- رضي الله عنه -أنه قضى بالدية على عاقلتهم، وفي البناية (١٣/ ٣٣٦): لما روي: أن عمر- رضي الله عنه -لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية، وفي تبيين الحقائق (٦/ ١٧٠): وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ حُكْمُ عُمَرَ- رضي الله عنه -بِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَصَارَ إجْمَاعًا،، وفي العناية (١٠/ ٣٧٩): لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ- رضي الله عنه -لَمَّا قَضَى فِي الْقَسَامَةِ وَافَى إلَيْهِ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا فَكَرَّرَ الْيَمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ حَتَّى تَمَّتْ خَمْسِينَ ثُمَّ قَضَى بِالدِّيَةِ، وفي اللباب (٢/ ٧٢٥): فَهَذِهِ الْقسَامَة الَّتِي حكم بهَا عمر بن الْخطاب بعد رَسُول الله [غ] بِمحضر (من الصَّحَابَة، وَلم) يُنكر عَلَيْهِ مُنكر.
(٧) هو: تحفة الفقهاء في الفروع؛ للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين: محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي، زاد فيها على (مختصر القدوري) ورتب أحسن ترتيب. ينظر: كشف الظنون (١/ ٣٧١).
(٨) ينظر: العناية (١٠/ ٣٧٣).