للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر في الذخيرة بعد ما ذكر المسجد الجامع أي (١) مسجد جماعة يكون في سوق هو لعامة المسلمين؛ لأن التدبير في مثل هذا المسجد للإمام الذي هو نائب عن عامة المسلمين لا إلى أهل هذا السوق فلا قسامة فيه لأن [المقصود] (٢) بالقسامة نفي تهمة القتل وذلك لا يتحقق في حق [عامة] (٣) جماعة المسلمين كذا في المبسوط (٤).

فعند أبي يوسف: يجب على السكان أي سواء أكان السكان مُلَّاكًا أم غير مُلَّاك على ما مر، وإن لم يكن مملوكًا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت المال، وإنما أراد به أن يكون نائبًا عن المحال.

أما الأسواق التي تكون في المحال فهي محفوظة بحفظ أهل المحلة فتكون القسامة والدية على أهل المحلة فكذا في السوق النائي إذا كان من يسكنها في الليالي أو كان لأحد فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه؛ لأنه يلزمه صيانة ذلك الموضع فيوصف بالتقصير فيجب موجب التقصير عليه كذا في مبسوط فخر الإسلام (٥) (٦).

وذكر في الذخيرة والمغني (٧) وفي المنتقى (٨) إذا وجد قتيل في صف من السوق فإن كان أهل ذلك الصف يبيتون (٩) في حوانيتهم (١٠) فدِيَة القتيل عليهم؛ وإن كانوا لا يبيتون في حوانيتهم فالدِّيَة على الذين لهم ملك الحوانيت؛ فلا يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة؛ أي لأجل ترك النصرة.

وقد بيناه؛ أي في مسألة: وإن مرت دابة بين قريتين وعليها قتيل.

وإن وجد في وسط الفرات ذكر الفرات ليس للتخصيص بل المراد به النهر العظيم؛ ولهذا قال في المبسوط بهذا وقال وإذا وجد القتيل في نهر عظيم يجري به الماء فلا شيء فيه؛ وكذلك ذكر الوسط ليس للتخصيص فإن القتيل ما دام الماء به جاريًا كان حكم الشط (١١) كحكم الوسط وبهذا التفسير بحر بعيد، هذا في الذخيرة (١٢).


(١) في (أ) و (ب): أو؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٤) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٨).
(٥) هو مبسوط فخر الإسلام، لعلي بن محمد البزدوي، في أحد عشر مجلد، المتوفى سنة ٤٨٢. ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٥٨١).
(٦) ينظر: العناية (١٠/ ٣٨٧).
(٧) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧٤).
(٨) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧٤).
(٩) في (ج): يستوون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١٠) الحانوت: دكان البائع؛ والجمع الحوانيت. ينظر: الصحاح (٥/ ٢١١٤)، المصباح المنير (١/ ١٥٨).
(١١) الشط: جانب النهر. ينظر: مختار الصحاح (ص/ ١٦٥)، المعجم الوسيط (١/ ٤٨٣).
(١٢) ينظر: العناية (١٠/ ٣٨٧)، البناية (١٣/ ٣٥١).