للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي المبسوط وإن كان المعسكر (١) في ملك رجل فعلى [عاقلة] (٢) صاحب الأرض القسامة والدية؛ لأن المالك هو المختص بالتدبير في ملكه وولاية حفظ ملكه إليه، وقد بينا أنه لا معتبر بالسّكان مع الملاك.

ثم قال: وقيل في قياس قول أبي يوسف: ينبغي أن يكون على النازلين في ذلك الموضع؛ لأن عنده السكان في المحلة كالملاك.

وإذا قال المستحلَفُ: قتَله فلان؛ أي في مسألة القسامة أستحلف بالله ما قتلتُ وما عرفتُ له قاتلًا غيرَ فلان؛ هذا الذي ذكره قول محمد (٣) وأما في قول أبي يوسف فلا يذكر العلم.

وهذا الاستحلاف فيما إذا وجد القتيل في محلة وشهد اثنان (٤) من أهل المحلة على أن فلانًا قتله لم تقبل شهادته؛ فلما لم تقبل شهادته كيف توجه اليمين عليهما في القسامة إذا اختارهما الولي، فالمستحلف في ذلك كيف [يحلف] (٥)، هكذا ذكر صورته في المبسوط (٦) والذخيرة (٧).

أما في الذخيرة فقد ذكره محيلًا إلى شرح شيخ الإسلام إذا وجد قتيل في مَحَلَّة وزعم أَهْل المحلّة أن رجلًا منهم قتله ولم يدَّع ولي القتيل على واحدٍ منهم بعينه لم تسقط عنهم القسامة والدية؛ لأن ولي القتيل لو ادّعى على واحد منهم بعينه [كان] (٨) عليهم القسامة والدية فإذا لم يدَّعِ على واحد منهم بعينه أولى؛ ثم كيف يحلفون.

قال أبو يوسف: يحلفون بالله ما قتلناه ولا يحلفون ولا علمنا له قاتلًا؛ لأن فائدة التحليف على العلم أن يعترفوا أنا علمنا له قاتلًا، فيصير ذلك سببًا لوجوب القصاص على القاتل، وقد اعترفوا بذلك يعني فلا حاجة إلى التحليف.

وعلى قول محمد: يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا غير فلان، لجواز أنهم عرفوا قاتلًا آخر مع فلان؛ وإنما عيَّنوا فلانًا ليسقطوا عن أنفسهم اليمين في حق غيرهم؛ ويحلفون على العلم ويستثنون منه فلانًا؛ لأن الاستحلاف على العلم في حق فلان لا يفيد (٩)؛ أما في حق غيره يفيد رجاء أن يُقرُّوا بغيره؛ وذكر في المغني (١٠) والفتوى على قول محمد.


(١) في (أ) و (ج): العسكر؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): غير محمد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (أ): وشهدا بيان؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٦) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٩، ١٢٠).
(٧) ينظر: العناية (١٠/ ٣٩٠)، البناية (١٣/ ٣٥٥).
(٨) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ج): لا يقبل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه.
(١٠) ينظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٧٩).