للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى قياس طريقة أن غيره لو وجد قتيلًا فيها كانت القسامة عليه دون عاقلته يجب أن تكون الدية على عاقلة القتيل؛ كذا في المبسوط (١).

فيجعل كأنه قتل نفسه فيهدر، وهذا لأنه لو وجد غيره قتيلًا في هذه الدار جعل هو كالمباشر لقتله في حكم الدية؛ فإذا وُجد هو قتيلًا فيه يجعل كأنه باشر قتل نفسه [ومن قتل نفسه] (٢) كان دمه هدرًا.

قبل ذلك أي قبل ظهور القتل.

فيجب على عاقلتهم أي على عاقلة الورثة.

فإن قيل إذا قلتم إن الدية تجب على عاقلة الورثة فكيف يستقيم أن يعقلوا عنهم لهم.

قلنا إن الدية تجب للمقتول حتى تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه الوارث فيه (٣) وهو نظير الصبي والمعتوه (٤) إذا قتل أباه تجب الدية على عاقلته وتكون ميراثًا له.

وهذا بخلاف المكاتب (٥) يوجد قتيلًا في دار نفسه؛ لأن هناك إذا وجد غيره قتيلًا إنما يجعل هو كالقاتل له [باعتبار عقد الكتابة، وعقد الكتابة باقٍ بعدما وجد هو قتيلًا فيه فلهذا جعل كأنه قتل نفسه.

فأما هاهنا إذا وجد غيره قتيلًا إنما يجعل هو كالقاتل له] (٦) لقيام ملكه في الدار حين وجد القتيل، وذلك غير موجود فيما إذا وجد هو قتيلًا فيه؛ فإن الملك منتقل إلى ورثته فلهذا افترقا؛ كذا في المبسوط (٧).

كما إذا وجد قتيل في محلة؛ أي كان توهم قتل نفسه ساقطًا هناك فكذا هنا؛ قال المتأخرون: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة.

وإنما قيد بقوله: في هذه المسألة لأن المرأة لا تدخل في العواقل في تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل (٨) بقوله وليس على النساء والذرية (٩) عقل.

وفي المبسوط: ثم ظاهر ما قال في الكتاب يدل على أنه ليس عليها شيء من الدية (١٠).


(١) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٤).
(٢) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): ثم يخلفهم الوارث فيهم؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) المعتوه: الناقص العقل، والمعتوه: المدهوش من غير مس جنون، وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التعبير. ينظر: التعريفات (ص/ ٢٢١)، الصحاح (٦/ ٢٢٣٩)، لسان العرب (١٣/ ٥١٢).
(٥) في (ب): القتيل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٤).
(٨) في (ج): العاقلة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه.
(٩) في (ج): في الدية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١٠) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٢٠).