للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر في المبسوط وجه قولنا أنه إذا كان صاحب فراش فهو مريض (١) والمرض إذا اتصل به الموت فإنه يجعل كالميت من أول سببه (٢).

ألا ترى أنه في حكم التصرفات جعلت هذه الحالة كالحال بعد موته؛ فكذلك في حكم القسامة والدية يجعل كأنه مات حين جرح في ذلك الموضع.

فأما إذا كان صحيحًا يذهب ويجيء فهو في حكم التصرفات لم يجعل كالميت من حين جرح، فكذلك في حكم القسامة والدية؛ وقد ذكرنا وجهي القولين فيما قبله من مسألة القبيلة (٣)، وهو الذي ذكره قبيل هذا بقوله ومن جُرح في قبيلة.

والدليل على صحة هذه الحوالة صريح ما ذكره في الإيضاح في هذه المسألة بقوله: ولو أن رجلًا معه جرح وبه رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يومًا أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف وفي قياس قول أبي حنيفة: يضمن.

ثم قال وهذا بناءً على مسألة قد مرت أنه إذا جرح في قبيلة ثم مات في أهله فوجه البناء أن يده بمنزلة المحلَّة فصار وجوده جريحًا في يده كوجوده جريحًا في المحلة وقد مر الوجه من قبل (٤).

وكذلك ذكر في المبسوط بعد ما ذكر مسألة القبيلة (٥)، قال: وعلى هذا التخريج (٦) إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته فمات بعد يوم أو يومين فإن كان صاحب فراش حتى مات فهو على الذي يحمله [كما لو مات] (٧) على ظهره؛ وإن كان يذهب ويجيء فلا شيء على من حمله (٨).

وفي قول ابن أبي ليلى لا شيء عليه في الوجهين.

ولو وجد الرجل [قتيلًا] (٩) في دار نفسه فدِيَته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة:؛ أي على عاقلة ورثته لورثته؛ لأنه لما وجد قتيلًا في الدار المملوكة لورثته لا له لأنه ميت والميت [ليس] (١٠) من أهل الملك فتكون الدية عليهم.

وإنما قال الدية على عاقلته بناءً على الظاهر، وهو أن عاقلة الوارث والمورث متحد؛ فإن كان في موضع تختلف العاقلة ينبغي على قياس هذه الطريقة وهي أن الدار مملوكة للورثة لا للميت أن تكون الدية على عاقلة الورثة وهي الأصح.


(١) في (ج): مرتهن؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٩).
(٣) القبيلة: واحدة قبائل العرب وهم بنو أب واحد. ينظر: مختار الصحاح (ص/ ٢٤٦)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ٣٥٦).
(٤) ينظر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٤٩).
(٥) في (ج): القسامة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) في (ب) و (ج): الجريح؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٩).
(٩) ساقطة من (أ) و (ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب.
(١٠) ساقطة من (ج)؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.