للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه؛ أي في مسألة: وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة في بيان الفرق بقوله وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم فتعيينه واحدًا منهم لا ينافي [ابتداء] (١) الأمر.

ومن جرح في قبيلة؛ أي لم يعلم الجارح؛ لأنه لو علم الجارح فلا قسامة فيه بل فيه الدية على الجارح وعاقلته لو كان خطأ والقصاص لو كان عمدًا.

فإن كان صاحب فراش؛ أي لو صار المجروحُ صاحبَ فراش حين جرح في تلك القبيلة ثم نقل إلى أهله فمات؛ وإنما قيد به لأنه لو كان صحيحًا يجيء ويذهب حينَ جُرح ثم مات في أهله فلا شيء فيه كذا في المبسوط (٢).

وقال أبو يوسف: لا ضمان فيه؛ وهو قول ابن أبي ليلى (٣)؛ هذا الخلاف فيما إذا صار صاحب فراش حين جرح؛ وأما إذا كان صحيحًا حين جرح بحيث يجيء ويذهب فلا شيء فيه.

وعلى قول أبي يوسف وابن أبي ليلى لا شيء عليهم في الوجهين؛ لأن القسامة والدية في القتيل الموجود في المحلة والجريح غير القتيل.

وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلًا ولهذا (٤) وجب القصاص.

فإن قلت:

فعلى هذا ينبغي أن لا يفرق (٥) الحكم بين أن يكون صاحب فراش وقت الجرح أو لم يكن صاحب فراش وقت الجرح كما لا يفرق في حق القصاص؛ فإنه إذا لم يكن وقت الجرح صاحبَ فراش ولكن سرى إلى النفس بعدَ أيام، فإنه يجب فيه القصاص حيث يجعل الموت مُحَالًا على تلك الجراحة، فكان ينبغي أن تجب القسامة والدية هاهنا أيضًا وإن كان صحيحًا وقت الجرح بعد ما كان موته من تلك الجراحة.

قلتُ: لما كان أمر القسامة والدِّية أمرًا ثابتًا بالنص بخلاف القياس على ما ذكرنا روعي فيه ما ورد فيه النص (٦) بقدر الإمكان؛ والنص ورد في قتيل وجد في محلّة لا يعلم قاتله؛ فقلنا هاهنا أيضًا إن لم يكن قتيلًا وقت الجرح يجب أن يكون في حكم القتيل (٧) شرعًا؛ وهو فيما إذا صار صاحب فراش؛ لأن تصرفاته في مثل هذه الحادثة (٨) غير نافذة إلا في الثُّلث فكان له حكم الميّت فيما إذا صار صاحب فراش فلذلك قيد به.


(١) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٢) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٨).
(٣) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٨)، العناية (١٠/ ٣٩١)، البناية (١٣/ ٣٥٧).
(٤) في (أ): واحدًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (ب): يفترق؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٦) في (ج): ما ورد بالنص؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) في (أ): القتل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٨) في (ج) و (أ): الحالة؛ وما أثبت من (ب) قريب من معناه.