للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: ابتداء احتراز عما تجب الدية على العاقلة (١) في القتل العمد بسبب الصلح أو بسبب الأبوة، فهي في مال القاتل لا على العاقلة.

وقد ذكرناه أي الدية بتأويل العقل في [حديث] (٢) حمل بن مالك (٣).

حمل ههنا اسم ولد الضانية (٤).

وهو ما روى في حديثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال لأولياء الضارية (٥): «قوموا فدوه» (٦)؛ قال أخوها عمران بن عويمر الأسلمي (٧): أفدي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل دمه بطل؛ فقال غ: «أسجع كسجع الكُهّان (٨)»، بضم الكاف وتشديد الهاء جمع الكاهن؛ أو قال: «دعني وأراجيز العرب، قوموا فدوه».

وكذا الذي تولى شبه العمد وهو الذي ضربه بالسوط الصغير حتى قتله.

[وقال] (٩): يقال: اجحف به أي أهلكه واستأصله.

لأنه إنما قصر أي لأن القاتل إنما قصر حالة الرمي في التثبت والتوقف.

وتلك أي وتلك القوة.

الديوان الجريدة مِن دون الكتب إذا جمعها لأنها قطع من القراطيس مجموعة.

ويروى أن عمر- رضي الله عنه -أول من دون الدواوين أي رتب الجرائد للولاة والقضاة.

ويقال فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت اسمه في الجريدة.

العطاء اسم ما يعطى والجمع أعطية وأعطيات.

وفي شرح القدوري (١٠): في العاقلة الدية في أعطياتهم ثلاث سنين؛ فإن لم يكونوا أهل عطاء وكانت لهم أرزاق جعلت الدية في أرزاقهم؛ قال: والفرق بينهما أن العطية ما يفرض للمقاتلة، والرزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة؛ كذا في المغرب (١١).


(١) في (ب): القاتل، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) هو: حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، يكنى أبا نضلة لهُ صُحبَةٌ وهو مدني نزل البصرة وله بها دار. روى عن: النبي - صلى الله عليه وسلم -في دية الجنين. روى عنه: عبد الله بن عباس. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٧/ ٣٤٩)، الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ١٠٨).
(٤) في (ج): المضاربة، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) في (ج): المضاربة، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)، باب الألف، باب في الدية، (١/ ١٩٣ رقم الحديث: ٥١٤).
(٧) هو: عمران بن عويمر، وقيل: ابن عويمر الهذلي السجاع، له ذكر في حديث أسامة الهذلي. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤/ ٢١١١)، الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٥٨٧).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١٣٠٩) كتاب القسامة-باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد رقم (١٦٨٢) بلفظ سجع مثل سجع الأعراب.
(٩) ساقطة من (أ)، وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١٠) ينظر: تكملة فتح القدير (١٠/ ٤٠٠).
(١١) ينظر: المغرب (ص: ٣٢٠).