(٢) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٣٢). (٣) في (ب) و (ج): قيد، وما أثبت من (أ) هو الصواب. (٤) وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدٌ: عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيعِ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ إلَّا دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. ينظر: الهداية (٤/ ٥٠٧)، العناية (١٠/ ٣٩٨)، البناية (١٣/ ٣٦٩). (٥) مختصر القدوري؛ سبق في ص ١١١. (٦) ينظر: العناية (١٠/ ٣٩٨)، البناية (١٣/ ٣٦٩). (٧) في (ب): فإن لم يكن متسع القبيلة لذلك، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٨) في (أ): مِن، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٩) يراد به من لم يدرك الإمام أبا حنيفة: من علماء مذهبه، وقد يراد به علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند وغيرهما. ينظر: المذهب الحنفي لأحمد النقيب (١/ ٣١٣ - ٣١٤).