للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وروي عن أبي حنيفة: أنّه يكون في مال الجاني، كذا في الذخيرة (١).

وأدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدّى كأحدهم: اعلم أنّ القاتل إنّما يكون كأحد العواقل في أداء نصيبه من الدية إذا كان القاتل من أهل العطاء في الدّيوان، وأما إذا لم يكن هو من أهل العطاء فلا يجب عليه شيء من الدّية عندنا أيضًا؛ لأن الدية تؤخذ من الأعطيات، وهو هكذا منصوص في المبسوط (٢)، ويجيء بعد هذا محالًا إليه ولو كان الخاطئ مغرورًا (٣) فالبريء عنه أولى؛ ولأن الوجوب عليهم باعتبار النصرة، ولا شك أنه ينصر نفسه كما ينصر غيره بل أشد منه، وعلى هذا لو كان القاتل صبيًّا أو امرأة.

وفي فتاوى القاضي الإمام (٤): …

إذا قتلت امرأة رجلًا خطأ [حتى] (٥) وجبت الدّية على عاقلتها، فهل يجب عليها شيء من تلك الدّية؛ اختلف المشائخ فيه والصحيح أن القاتل يشارك العاقلة سواء كان القاتل امرأةً أو صبيًّا أو مجنونًا، وكذلك أبُ القاتل وابنه من جملة العواقل، والزوج لا يكون عاقلة المرأة وكذا المرأة لا تكون عاقلة الزّوج، كذا في المغني (٦).

ثم قوله: ههنا لا يجب على المرأة شيء من الدّية وإن كانت هي القاتلة، مخالف لتلك المسألة التي ذكرنا (٧) قبيل كتاب المعاقل فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة حيث أدخلها المتأخرون هناك في تحمل الدية مع العاقلة، والفرض لهما من العطاء للمعونة.

هذا جواب إشكال وهو أن يقال وقد فرض الإمام [لنساء] (٨) الغزاة (٩) وذرياتهم من العطاء [والعطاء] (١٠) إنما يدفع لنصرة أهل الإسلام كما في حق الغزاة، ثم الغزاة يكونون عواقل لغيرهم (١١) فكذا النساء.


(١) ينظر: البناية (١٣/ ٣٧٠).
(٢) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٣١).
(٣) في (أ) و (ب): معذورًا، وما أثبت من (ج) هو الصواب.
(٤) في (أ): قاضي الإمام، وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه.
(٥) ساقطة من (أ)، وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٦) ينظر: البناية (١٣/ ٣٧٣).
(٧) في (ب): ذكرها، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٩) الغزو: القصد إلى العدو؛ غزوت العدو: قصدته للقتال. ينظر: طلبة الطلبة (ص/ ٧٩)، المغرب (ص/ ٣٣٩).
(١٠) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١١) في (ب): كغيرهم، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.