(٢) فتاوى قاضي خان: وهو: للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني المتوفى: سنة ٥٩٢. ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٢٢٧). (٣) ينظر: العناية (١٠/ ٤٠٧). (٤) في (ج): العاقلة، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى للسياق بعده. (٥) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٦) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) كتاب جماع أبواب الديات فيما دون النفس باب منقال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا (٨/ ١٨٢ رقم الحديث: ١٦٣٦١). وجاء في نصب الراية: روى هذا الحديث ابن عباس، موقوفا، ومرفوعا، فالموقوف من رواية محمد بن الحسن ; والمرفوع غريب; وليس في الحديث: أرش الموضحة، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن النخعي قال: (لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة، ولا يعقل العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف) انتهى. وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن الشعبي، قال: (أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة، وإنما هي في ماله خاصة: العمد، والاعتراف، والصلح، والمملوك) انتهى. وأخرج عن الزهري، قال: (العمد، وشبه العمد، والاعتراف، والصلح، لا تحمله عنه العاقلة، هو عليه في ماله) انتهى (٤٨٨)، وسنن الدارقطني» كتاب الحدود والديات -باب الحدود والديات (٣/ ٩٩)، وقال الألباني في (إرواء الغليل) (٧/ ٣٣٦): "حسن". (٧) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٣١).