للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي وجه يكون الموصى له كالغريم وهو فيما إذا أوصى له بدراهم مرسلة وله دراهم أو ليس له دراهم ثم مات، فإنه يعطى الموصى له ثلث (١) الدراهم إن كان حاضرًا؛ ولو لم يكن حاضرًا فإنه تباع تركته ويعطى تلك الدراهم، وصار هذا كالدين، إلا أن الفرق بين هذا وبين سائر الديون أنه يبتدأ أولًا بدين الصحة ثم بدين المرض ثم فيما بقي حينئذ يؤدي دين الوصية، وفرق آخر أن سائر الديون لا تعتبر من ثلث ماله ودين الوصية يعتبر من الثلث.

وفي وجه يكون كالشريك مع الورثة فهو ما إذا أوصى له بثلث ماله أو بربع ماله، فيكون مال الميت مشتركًا بينهما، ما هلك هلك بالحساب وما بقي بقي بالحساب، وإنما يعتبر مال الموصي بعد موته لا قبل موته حتى إذا أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم استفاد مالًا ثم مات، فإنه يعطى ثلث ذلك للموصى له.

وكذلك لو كان له عند الوصية مال كثير ثم هلك بعضه أو استهلك، فإنه يعتبر ماله بعد موته، ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي.

وبهذا التعليل خرج الجواب عما لو أوردوا شبهة على هذه المسألة بأن قالوا ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما لو أوصى لزيد وعمرو وهما في الحياة ثم مات الموصي ثم مات أحدهما [قبل موت الموصي] (٢) كان للثاني (٣) نصف الثلث [والنصف الآخر لورثة الميت منهما.

وكذلك لو مات أحدهما قبل موت الموصي كان للباقي نصف الثلث] (٤)، ولكن ههنا كان النصف الآخر للموصي لما أن في المسألة الأولى قد تمت الوصية لهما بموت الموصي ثم بعد ذلك موت أحدهما لا يبطل حقه، [بل يقوم وارثه فيه مقامه كموت أحد الورثة بعد موت المورث.

وفي المسألة الثانية لما مات أحدهما قبل موت الموصي بطلت حصته] (٥)؛ لأن الوصية في معنى عقد مضاف إلى ما بعد الموت فيشترط بقاء من أوجب له عند وجود الوصية ولم يوجد حين مات قبل موت الموصي فيبطل نصيبه كما لو مات أحد الورثة قبل موت المورث وللآخر نصف الثلث؛ لأن الانقسام قد حصل بينهما عند الإيجاب لكون كل واحد منهما أهلًا لإيجاب الوصية له (٦)، فيبطلان [حق] (٧) أحدهما لا يزاد نصيب الآخر، كما لو رد أحدهما الوصية كان للآخر نصف (٨) الثلث.


(١) في (ب): يعطى للموصى له بثلث، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (أ) و (ب)، وإثباتها من (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب) و (ج): للباقي، وما أثبت من (أ) لا يختلف معناه.
(٤) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) في (ب): أهلًا للوصية، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) في (أ): نصيب، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.