للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيان هذا الأصل من المسائل إذا أوصى لرجل بثلث ماله وله مال فهلك ذلك المال واكتسب مالًا غيره، فإن ثلث ماله الذي اكتسبه للموصى له ولم تتعلق الوصية بالمال الموجود يوم الوصية حتَّى لم تبطل بهلاكه، وهذه وصية بشيء غير معيَّن والموصى به شائع في جميع المال، وإنما كان كذلك (١) لأن الميت لما أوصى له بشيء غير عَين هو شائع في جميع المال فقد جعله بمنزلة [أحد] (٢) الورثة؛ لأن الوارث هو الذي يثبت حقه في جميع المال شائعًا، والوارث إنما يرث مال المورث يوم الموت لا ما كان موجودًا قبل الموت ولم يبق إلى يوم (٣) الموت.

ولو قال: أوصيتُ لك بثلث غنمي أو بشاة من غنمي، وليس في ملكه غنم لا تصح الوصية، ولو كان في ملكه غنم تتعلق الوصية بها حتى لو هلك ذلك الأغنام تبطل الوصية حتى لو حدث للموصي أغنام بعد ذلك قبل أن يموت لا يكون للموصَى له من الأغنام الحادثة شيء، وهذه وصية بشيء غير معين (٤) والموصى به شائع في بعض ماله لا في جميع ماله؛ لأن الموصى به ثلث غنمه؛ وإنما كان كذلك لأنه لما أوصى له بشاة شائعة في غنمه لا بشاة شائعة في جميع المال ما جعل الموصى له بمنزلة أحد الورثة، لأن حق الوارث لا يثبت في مال خاص من مال مورثه بل جعله بمنزلة الموهوب له [لأن حق الموهوب له] (٥) يثبت شائعًا في مال خاص فيتعلق بالمال الموجود يوم الوصية، كما تتعلق الهبة بالمال الموجود وقت الهبة، وإذا تعلقت بذلك المال تبطل بهلاكه ضرورة.

وكذلك لو قال: أوصيت لك بهذه الشاة [وهذه الشاة] (٦) ليست في ملكه [لا تصح الوصية، وإذا (٧) كانت في ملكه] (٨) تتعلق الوصية بها حتى تبطل بهلاكها والمعنى ما ذكرنا أنه جعله بمنزلة الموهوب له.

ولو قال: أوصيت لك بشاة (٩) من مالي فإنه لا تتعلق الوصية بالشاة التي تكون له يوم الوصية وإنما تتعلق بالشاة التي تكون في ماله يوم الموت؛ لأنه لما أوصى له بشاة شائعة في جميع ماله فقد جعله بمنزلة أحد الورثة على ما ذكرنا؛ والوارث إنما يرث ماله يوم الموت لا ما كان موجودًا قبل الموت.


(١) في (ب): وإن كان كذلك، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): وقت، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٤) في (ب): غير عين، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٥) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) في (أ) و (ج): ولو، وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٩) في (ب): أوصيت بشاة، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.