(٢) ساقطة من (أ)، وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. (٣) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٤) في (أ): وعلمها، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٥) في (ب): المدبر، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٦) الْقِنُّ: مِنْ الْعَبِيدِ الَّذِي مُلِكَ هُوَ وَأَبَوَاهُ وَكَذَلِكَ، وَعَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ عَبْدٌ قِنٌّ أَيْ خَالِصُ الْعُبُودَةِ وَعَلَى هَذَا صَحَّ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِهِ خِلَافَ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبُ. ينظر: المغرب (٣٩٥). (٧) في (ب): أي حاجة دعت هذين الإمامين، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. (٨) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٥٣)، العناية (١٠/ ٤٥١)، البناية (١٣/ ٤٢٨). (٩) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.