(٢) في (ب): وإذا أوصى بثلث ماله في صحته، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) في (أ): الأنصباء، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٤) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٥) في (ج): لأن اللاتي عتقن بموته، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٦) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٧) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٨) في (ب): رقبته، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٩) في (ب): يجري، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (١٠) في (ب): يعتق المسمى لا غيره فكذا عنده، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. (١١) في (أ): تعين، وما أثبت من (ب) و (ج) قريب من معناه. (١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٢).