للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما إذا أوصى بملك الغير ثم اشتراه فإنه لا تصح وصيته، تنفذ الوصية في عين الموصى به وهو نصف الثلث (١) لأنه لم يملك وقت الإيصاء إلا النصف، ومعنى المبادلة في هذه القسمة تابع.

فإن قلت: كيف قيد بقوله في هذه القسمة مع أنه ذكر في كتاب القسمة والإفراز (٢) هو الظاهر في المكيلات والموزونات، [ومعنى المبادلة] (٣) هو الظاهر في الحيوانات والعروض وهذا الذي نحن فيه من العروض، فلما كان معنى المبادلة هو الظاهر فيها لا يكون هو تبعًا (٤) فيها فما وجه التوفيق.

قلتُ: وجهه ما ذكر هناك أيضًا بعد قوله ومعنى المبادلة هو الظاهر في العروض بقوله إلا أنها إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء، والذي نحن فيه من جنس واحد، فكان معنى المبادلة فيه تابعًا كما ذكر هنا؛ لأن الجبر لا يجري في المبادلة.

ومعنى قوله هناك ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض أي إذا لم يكن من جنس [واحد] (٥).

وذكر الإمام قاضي خان: ولهما أن القسمة فيما لا يكال ولا يوزن وإن كانت مبادلة من وجه حتى لا يتفرد أحدهما بالقسمة لو اشتريا دارًا واقتسما، لم يكن لأحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة على ما اشترى فهي إفراز في حق بعض الأحكام.

ألا ترى أنه يجبر عليها، ولو بنى أحدهما في نصيبه بعد القسمة بناءً ثم استحق الأرض لا يرجع على شريكه بقيمة (٦) البناء ولا يثبت للشفيع الشفعة في القسمة، والمشتري إذا قاسم البائع لم يكن للشفيع نقض القسمة، ولو كانت القسمة مبادلة لكانت الأحكام على عكسها فثبت أنها إفراز من وجه مبادلة من وجه، فيجعل إفرازًا في حكم الوصية تصحيحًا (٧) للوصية؛ لأن مبناها على المساهلة وسرعة الثبوت، ولهذا صحت الوصية بمعدوم على خطر (٨) الوجود كالثمر والغلة، وإذا جعلت القسمة إفرازًا ظهر أنه أوصى بما يملك، فإذا وقع البيت في نصيب الميت سلم البيت للموصى له، وإن وقع البيت في نصيب الشريك فله عوضه أو لأنه أراد التقدير على اعتبار أحد الوجهين، وهو في وقوعه في نصيب الشريك والتمليك بعينه على اعتبار الوجه الآخر، وهو في وقوعه في نصيبه فتصير السهام أحد عشر: للموصى له سهمان ولهم تسعة.


(١) في (أ): البيت، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (أ) و (ج): الإقرار، وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (أ): تابع، وما أثبت من (ب) و (ج) لا يختلف معناه.
(٥) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (أ): بقسمة، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (ب): صحيحًا، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) في (ب): حظر، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.