للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهما أن حق الوارث لم يعد من (١) حق الأجنبي وإنما أوجبه مشتركًا بينهما فبطل كما بيناه.

وبطلانًا [أي بقاء في حق الأجنبي وبطلانًا] (٢) في حق الوارث؛ أي تبقى الوصية صحيحة في حق الأجنبي وتبطل في حق الوارث لامتياز حصة كل واحد منهما عن حصة الآخر، ومن كان له ثلاثة أثواب جيّد ووسط ورديء يخرج من ثلث ماله فأوصى بكل ثوب لرجل بعينه ثم مات الموصي فهلك أحد الأثواب ولا يدرى أي الأثواب هلك فالوصية باطلة؛ يريد بهذا أن الورثة يجحدون بقاء حق واحد منهم بعينه ويقولون حق واحد منكم بطل ولا يدرى من بطل حقه ومن بقي حقه فلا نسلم إليكم شيئًا فالوصية باطلة؛ لأنه إذا لم يعلم بقاء حق واحد منهم بعينه لا فائدة في بقائها فبطل، كذا ذكره الصدر الشهيد (٣) (٤) وقاضي خان: (٥).

وكان المستحق مجهولًا كما إذا أوصى لأحد هذين الرجلين فإن الوصية باطلة لما قلنا أن المستحق مجهول وجهالته تمنع صحة القضاء، وتحصيل المقصود وهو إتمام غرض الموصي فيكون لصاحب الجيد ثلثا [الثوب] (٦) الأجود أي الأجود الحالي، ولا يعلم أن هذا الأجود الحالي هو الأجود الأصلي أو هو الوسط الذي صار هو الأجود في الحال؛ لأن صاحب الجيد لا حق له في الرديء بيقين، لأنه أي الرديء الباقي وصاحب الرديء لا حق له في الجيد الباقي بيقين، لأنه أي لأن الجيد الباقي، ويحتمل أن يكون الرديء هو الرديء الأصلي فيعطى منه محل الاحتمال إلى آخره (٧)، أي يعطى لكل واحد منهم الثلثان، لأن التسوية بينهم واجبة، لأن الكل في بطلان حقه [وبقائه] (٨) على السواء، ولما كان كذلك عينا حق كل واحد في محل يحتمل أنه يكون حقه، والاثنان إذا قسما على ثلاثة يصيب كل واحد الثلثان، ولما أخذ صاحب الجيد وصاحب الرديء ثلثي كل واحد منهما تعين حق [صاحب] (٩) الوسط في ثلث كل واحد منهما، هذا إذا ابتدئ بتعليل [جانب] (١٠) صاحب الجيد وصاحب الرديء، ولو ابتدئ بتعليل جانب صاحب الوسط له وجه آخر وهو أن يقول: إن الهالك إن كان أرفع من الباقين فحق صاحب الوسط [في الجيد منهما، وإن كان الهالك أردى من الباقين فحق صاحب الوسط] (١١) في الرديء منهما فحقه (١٢) يتعلق بهذا مرة ومرة بالآخر، وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له في الباقين، فإذا كان حقه يتعلق بكل واحد من الباقين في حال ولا يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل واحد منهما؛ بقي صاحب الجيد وصاحب الرديء فصاحب الجيد يدعي الجيد ولا يدعي الرديء؛ لأنه لا حق له فيه قطعًا، وصاحب الرديء يدعي الرديء دون الجيد فيسلم ثلثا الجيد لصاحب الجيد وثلثا الرديء لصاحب الرديء، كذا ذكره الإمام قاضي خان: (١٣).


(١) في (أ): لم يَقرَ؛ وفي (ج): لم يقر عن، وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) هو: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة برهان الأئمة أبو محمد حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد الإمام بن الإمام والبحر بن البحر تفقه على والده وله الفتاوى الصغرى والفتاوى الكبرى، ومن تصانيفه شرح الجامع الصغير المطول. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٣٩١)، تاج التراجم (ص: ٢١٧). وسبق الحديث عنه ص ٢٥.
(٤) ينظر: العناية (١٠/ ٤٥٦)، البناية (١٣/ ٤٣٣).
(٥) ينظر: العناية (١٠/ ٤٥٦)، البناية (١٣/ ٤٣٣).
(٦) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّدِيءُ هُوَ الرَّدِيءُ الْأَصْلِيُّ فَيُعْطَى مِنْ مَحِلِّ الِاحْتِمَالِ، وَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْجَيِّدِ وَثُلُثَا الْأَدْوَنِ لَمْ يَبْقَ إلَّا ثُلُثُ الْجَيِّدِ وَثُلُثُ الرَّدِيءِ فَيَتَعَيَّنُ حَقُّ صَاحِبِ الْوَسَطِ فِيهِ بِعَيْنِهِ ضَرُورَةً. ينظر: الهداية (٤/ ٥٢٢)، العناية (١٠/ ٤٥٦)، البناية (١٣/ ٣٤٣).
(٨) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) ساقطة من (أ)، وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١١) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٢) في (أ): فجعله، وما أثبت من (ب) و (ج) قريب من معناه.
(١٣) ينظر: العناية (١٠/ ٤٥٦).