(٢) ينظر: العناية (١٠/ ٤٧٥، ٤٧٦). (٣) هو: محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه أبو بكر القاضي الشاهويه الفارسي سمع أبا خليفة الجمحي ويحيى بن زكريا الساجي روى عنه الحاكم أبو عبد الله ومات بنيسابور سنة إحدى وستين وثلاثمائة وردها رسولا جمع بين الفقه وعلم الحساب. ينظر: الجواهر المضية (٢/ ١٨). (٤) ينظر: العناية (١٠/ ٤٧٦). (٥) في (ج): لم؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٧) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٨٠٥). (٨) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٨٠٥). (٩) في (أ): الصحيح؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (١٠) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (١١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٨٠٥)، العناية (١٠/ ٤٧٦). (١٢) من أوصى لأقربائه، فالوصية عند أبي حنيفة للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، سواء المسلم والكافر والصغير والكبير، ولا يدخل فيهم الوالدان والولد؛ لأنهم لا يسمون أقارب ويكون ذلك لاثنين فصاعدا، لأن الوصية أخف من الميراث، وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب، والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في إقامة واجب الصلة وهو يختص بذي رحم محرم. وقال الصاحبان: أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام وهو أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم، لأن القريب منشق من القرابة، فيكون اسما لمن قامت به. ونص الحنفية على أنه لو أوصى لذوي قرابته أو قراباته أو لأنسبائه أو لأرحامه أو لذوي أرحامه فلها نفس الحكم. -وقال المالكية: يختص ذلك بأقارب أبيه غير الورثة، إن كان له ذلك، وإن لم يكن دخل في الوصية أقارب أمه. -وقال الشافعية: يدخل في ذلك كل قرابة له، وإن بعدت، عملا بعموم اللفظ مسلما كان أو كافرا، غنيا أو فقيرا، إلا الأصل (الأب والأم فقط) والفرع (أولاد الصلب فقط) فلا يدخلان في الأصح عندهم ولا يسمون أقارب عرفًا. ينظر: تَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير ١٠/ ٤٧٧، والبدائع ٧/ ٣٤٨، وتبيين الْحَقَائِق ٦/ ٢٠١، الشَّرْح الصَّغِير ٤/ ٥٩١، ٥٩٢، مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣/ ٦٣، كَشَّاف الْقِنَاع ٤/ ٣٦٤، ٢٨٧. (١٣) في (أ): ابنه؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (١٤) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٠٨).