للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستوي فيه الساكن والمالك قال محمد: في الزيادات (١) (٢): وينبغي على قياس قول أبي حنيفة: أن يدخل السكان تحت الوصية من الجيران المتلازقين وإن كانوا لا يملكون المسكن، ومن كان مالكًا ولم يكن ساكنًا لا يدخل.

قال أبو بكر بن شاهويه (٣): فهذه كرحم أبيه من محمد في مذهب أبي حنيفة وليس كذلك فإنه بنى هذا الحكم على استحقاق الشفعة للملاك دون السكان كذا في المغني (٤).

ويدخل فيه العبد الساكن لإطلاقه ولا يدخل عندهما لأن الوصية لو (٥) ثبتت لكان الاستحقاق للمولى [والمولى] (٦) ليس بجار؛ فأما المكاتبون فيدخلون لأن الاستحقاق يثبت لهم؛ والأرملة تدخل لأن سكناها مضاف إليها؛ والتي هي ذات بعل لا تدخل لأن سكناها غير مضاف إليها فلم تكن جارًا حقيقة كذا في الذخيرة (٧) والإيضاح (٨).

ومن أوصى لأصهاره أي لأقرباء امرأته؛ وفي الصحاح (٩) الأصهار أهل بيت المرأة وإن كانت في عدة من طلاق [بائن] (١٠) لا يستحقها، وإن كانت ترث منه بأن كان الطلاق في حالة المرض كذا في المغني (١١).

ومن أوصى لأقاربه (١٢) فهي للأقرب فالأقرب إلى أن قال: وقالا: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام؛ وهذا كان في زمن محمد: فإن في زمنه ما كان في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إليه إلى أقصى أب له في الإسلام كثرة؛ فأما في زماننا ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤهم فتصرف الوصية إلى أولاد أبيه (١٣) وجده وجد أبيه وأولاد أمه وجدته وجد أمه؛ ولا تصرف إلى أكثر من ذلك كذا كان بخط شيخي: محالًا إلى بعض شروح المشائخ للمبسوط (١٤).


(١) سبق ص ١٤١.
(٢) ينظر: العناية (١٠/ ٤٧٥، ٤٧٦).
(٣) هو: محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه أبو بكر القاضي الشاهويه الفارسي سمع أبا خليفة الجمحي ويحيى بن زكريا الساجي روى عنه الحاكم أبو عبد الله ومات بنيسابور سنة إحدى وستين وثلاثمائة وردها رسولا جمع بين الفقه وعلم الحساب. ينظر: الجواهر المضية (٢/ ١٨).
(٤) ينظر: العناية (١٠/ ٤٧٦).
(٥) في (ج): لم؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٨٠٥).
(٨) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٨٠٥).
(٩) في (أ): الصحيح؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١٠) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٨٠٥)، العناية (١٠/ ٤٧٦).
(١٢) من أوصى لأقربائه، فالوصية عند أبي حنيفة للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، سواء المسلم والكافر والصغير والكبير، ولا يدخل فيهم الوالدان والولد؛ لأنهم لا يسمون أقارب ويكون ذلك لاثنين فصاعدا، لأن الوصية أخف من الميراث، وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب، والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في إقامة واجب الصلة وهو يختص بذي رحم محرم.
وقال الصاحبان: أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام وهو أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم، لأن القريب منشق من القرابة، فيكون اسما لمن قامت به.
ونص الحنفية على أنه لو أوصى لذوي قرابته أو قراباته أو لأنسبائه أو لأرحامه أو لذوي أرحامه فلها نفس الحكم.
-وقال المالكية: يختص ذلك بأقارب أبيه غير الورثة، إن كان له ذلك، وإن لم يكن دخل في الوصية أقارب أمه.
-وقال الشافعية: يدخل في ذلك كل قرابة له، وإن بعدت، عملا بعموم اللفظ مسلما كان أو كافرا، غنيا أو فقيرا، إلا الأصل (الأب والأم فقط) والفرع (أولاد الصلب فقط) فلا يدخلان في الأصح عندهم ولا يسمون أقارب عرفًا.
ينظر: تَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير ١٠/ ٤٧٧، والبدائع ٧/ ٣٤٨، وتبيين الْحَقَائِق ٦/ ٢٠١، الشَّرْح الصَّغِير ٤/ ٥٩١، ٥٩٢، مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣/ ٦٣، كَشَّاف الْقِنَاع ٤/ ٣٦٤، ٢٨٧.
(١٣) في (أ): ابنه؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١٤) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٠٨).