للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: بخلاف ما إذا أوصى لشبّان بني فلان وهم لا يُحصَون أو لأيامى بني فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصية، ثم إنما تبطل الوصية لقوم لا يحصون إذا كان اسم ذلك القوم لا ينبئ عن الحاجة كالشبان؛ وإن كان ينبئ عن الحاجة كالفقراء والمساكين تصح الوصية، وإن كانوا لا يحصون للمعنى الذي ذكره الإمام شمس الأئمة والمعروف بصدر حميد (١): في أصل باب من يوصي لبني فلان من وصايا الجامع الكبير فقال: إن الاستحقاق متى علق بالنسبة فإن كان في اللفظ ما ينبئ عن الحاجة صحت الوصية وإن كانوا لا يحصون لأن مقصود الموصي إزالة حاجة المحتاج؛ وجهة القربة والوصية متى وقعت بجهة هي قربة صار المراد بها وجه الله تعالى؛ والله تعالى واحد لا شريك له فلم تكن للجهالة فيه تصور، فكان هذا والوصية بالصدقة المطلقة سواء، وإذا لم يكن في لفظه ما ينبئ عن الحاجة لم تكن القربة (٢) فيها مقصودة بل كان المقصود هو التمليك من المسمى؛ وجهالة المتملك (٣) مانعة صحة التمليك فلابد من إعلام المسمى لذلك، وذلك لأنه إذا سمى قومًا يحصون تصح الوصية لصحة التمليك منهم؛ وأما إذا كانوا لا يحصون فتبطل الوصية لجهالة تمكنت في المصروف إليه على وجه لا يمكن رفعها؛ فإن الصرف إلى الكل غير ممكن لكثرتهم، وليس بعضهم بأولى من البعض فكانت الوصية باطلة بمنزلة الوصية لبني آدم أو لأهل الدنيا.

وقال في الصحاح (٤): الشباب جمع شاب وكذلك الشبان (٥).

وفي الإيضاح: وقال أبو يوسف: إذا أوصى لشبان أهل بيته أو لكهولهم أو لمشائخهم فالشباب من خمسة عشر إلى خمسين سنة إلى أن يغلب عليه الشمط؛ والكهل من ثلاثين سنة إلى آخر عمره؛ والشيخ ما زاد على خمسين سنة؛ وجعل أبو يوسف: الشيخ والكهل سواء فيما زاد على الخمسين.

وروي عن محمد: أنه قال: الغلام ما كان له أقل من خمسة عشر؛ والفتى من بلغ خمسة عشر وفوق ذلك؛ والكهل إذا بلغ أربعين فزاد عليه؛ وما بين خمسين إلى ستين إلى أن يغلب عليه الشيب فحينئذٍ يكون شيخًا.

ولو أوصى لبني فلان يدخل فيه الإناث في قول أبي حنيفة: أول قوله وهو قولهما.


(١) ينظر: العناية (١٠/ ٤٨٠)، البناية (١٣/ ٤٧٣).
(٢) في (ب): الفرقة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب) و (ج): التمليك؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٤) الصحاح تاج اللغة للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت (٣٩٣). ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٠٧٣).
(٥) ينظر: الصحاح (١/ ١٥١).