للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبخلاف ما إذا لم يكن له موالي أي موالي عتاقة.

ولا أولاد الموالي أي ولا أولاد موالي العتاقة يعني حينئذٍ يصرف الثلث إلى موالي الموالاة.

وفي الجامع الكبير وإن لم يكن له إلا موالي الموالاة كان الثلث لهم لأن الأحق إذا لم يوجد وجب العمل بما دونه.

ولو كان له أي للموصي معتق واحد أو ولد واحد لمعتقه وموالي المولى فالنصف لمعتقه والباقي للورثة.

وحاصله أنه إذا لم يكن له موال أعتقهم إنما له أولاد موال وموالي موالاة فالوصية لأولاد مواليه لما بينا أن اسم الموالي للأولاد حقيقة كما هو للآباء، فإذا صارت الحقيقة مراده يتنحى المجاز؛ ولو لم يكن له إلا موالي موال فالوصية لهم لأن الحقيقة غير مرادة باللفظ ههنا لكونه معدومًا؛ فإذا تعذر إعمال اللفظ في الحقيقة يعمل بمجازه فتصرف الوصية إلى موالي مواليه ولو كان بقي من مواليه أو من أولادهم (١) اثنان فصاعدًا فالثلث كله لهما دون موالي الموالي لأن الوصية أخت الميراث؛ وفي الميراث للمثنى (٢) حكم الجمع حتى إن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس مع أن المنصوص عليه اسم الإخوة فكذلك في الوصية للمثنى (٣) حكم الجمع ولو لم يبق من المعتقين ولا من أولادهم إلا واحد كان نصف الثلث لذلك الواحد لأن الإيجاب كان باسم الجمع فلا يستحق الواحد كله وإنما يستحق النصف.

ألا ترى أنه لو كان معه آخر استحقا الجميع فيكون حظ كل واحد منهما النصف فإذا لم يكن إلا واحدًا استحق نصيبه وهو النصف والنصف الثاني (٤) مردود على الورثة ولا يكون لموالي الموالي منه أصلًا؛ لأن اللفظ صار معمولًا به في حقيقته فيتنحى المجاز عنه أصلًا؛ وهو كما قال أبو حنيفة: فيما إذا أوصى بثلث ماله لبنيه وله ابن واحد وبنو البنين فللابن نصف الثلث ولا شيء لبني البنين فهذا مثله، كذا في الجامع الكبير (٥) لشمس الأئمة:.

والباقي للورثة أي لا يكون لموالي الموالي لتعذر الجمع بين الحقيقة والمجاز.

ولا يدخل فيه أي فيما أوصى لمواليه، قوله: موالي أعتقهم هكذا وقع في النسخ ولكن الصواب في هذا أن يقال: موال أعتقهم ابنه أو أبوه كما هو المذكور في الإيضاح (٦) والجامع الكبير (٧)؛ لأن التعليل الذي علل به إنما يصح في الذين أعتقهم [ابنه أو أبوه لا في موالي أعتقهم] (٨) الموصي لأن أولئك مواليه حقيقة.


(١) في (ب): من مواليه من أولادهم؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ب): للمستثنى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): للمستثنى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): الباقي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) لا يختلف معناه.
(٥) ينظر: البناية (١٣/ ٤٧٦).
(٦) ينظر: البناية (١٣/ ٤٨٠).
(٧) ينظر: البناية (١٣/ ٤٨٠).
(٨) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.