للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى قول ابن أبي ليلى (١) لا يجوز شيء من ذلك مؤقتًا ولا غير مؤقت لأن الموصي (٢) يملك الموصى به (٣) بإيجابه وذلك لا يصح منه فيما ليس بمملوك له، والمنفعة والغلَّة التي تحدث [بعد موته ليس بمملوك له وإيجابه لا يتناول المنفعة والغَلة التي تحدث] (٤) في حال حياته فتبطل (٥) وصيته بها.

ولكن نقول: المنفعة تحتمل التمليك ببدل وبغير بدل في حال الحياة وتحتمل التمليك بعد الموت أيضًا؛ وهذا لأن الموصي يبقي العين على ملكه حين يجعل مشغولًا بتصرفه موقوفًا على حاجته (٦) وإنما تحدث المنفعة على ملكه؛ وإذا ثبت هذا في المنفعة فكذلك في الغلة لأنها بدل المنفعة فالوصية على خلاف الميراث فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة خلافة.

وتفسيرها أن يقوم الوارث مقامَ المورث فيما كان ملكًا للمورث وهذا لا يتصور إلا فيما يبقى وقتين والمنفعة لا تبقى وقتين؛ وأما الوصية إيجاب ملك بالعقد (٧) بمنزلة الإجارة والإعارة كذا في المبسوط (٨).

فإنها تمليك على أصلنا أي فإن العارية تمليك المنافع على أصلنا، وهو احتراز عن قول الشافعي: فإنها إباحة المنافع لا تمليكها عنده (٩).

بخلاف الميراث أي لا يجري (١٠) الإرث في المنافع وتجري الوصية فيها، والمعنى هو الحاجة.

يشملها أي يشمل المنفعة والغلة، وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يومًا أي أبدًا إذا كانت الوصية بخدمة العبد مطلقة غير مؤقتة.

وأما إذا أوصى بخدمة عبده سنة من غير تعيين السنة والعبد لا يخرج من ثلث ماله ولم تجز الورثة فإن العبد يخدم الموصى له يومًا والورثة يومين إلى ثلاث سنين، فإذا مضى ثلاث سنين تم وصية الموصى له بالخدمة.

وحاصل ذلك أنه إذا أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره فهو على وجهين؛ إما أن تكون السنة بعينها بأن قال: أوصيت بخدمة هذا العبد لفلان [سنة] (١١) سبعين وأربعمائة؛ أو كان بغير عينها بأن لم يقل سنة كذا.


(١) في (أ): وعلى قول أبي ليلى؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ب): الوصي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (أ) و (ب): له؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب.
(٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (ب): فتتصل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): صاحبه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (ب): بالعين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٨١).
(٩) ينظر: البناية (١٣/ ٤٨٣).
(١٠) في (أ): لا يجوز؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى.
(١١) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.