للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكل وجه من ذلك على وجهين؛ إما إن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج؛ فإن كانت في سنة بعينها ومضت تلك السنة بعينها قبل موت الموصي بطلت الوصية.

وإن مات الموصي بعد ما مضى من تلك السنة التي عينها بعضها أو مات قبل دخول السنة ينظر إن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج، ولكن أجازت الورثة فإنه يسلم العبد إلى الموصى له حتى يستوفي وصيته؛ وإن كان لا يخرج ولم تجز الورثة فإن العبد يخدم الموصى له يومًا والورثة يومين (١) حتى تمضي السنة التي عينها فإذا مضت يسلم العبد للورثة؛ وإن كانت السنة بغير عينها إن كان العبد يخرج من ثلث المال أو لا يخرج وقد أجازت الورثة يسلم العبد إلى الموصى له حتى يستخدمه سنة كاملة ثم يرد إلى الورثة؛ وإن كان العبد لا يخرج من ثلث ماله ولم تجز الورثة فإنه يخدم الموصى له يومًا والورثة يومين إلى ثلاث سنين كذا في المغني (٢) (٣).

فصيرناه إلى المهاباة أي المناوبة (٤) بالأزمان فكان هذا على خلاف ما لو أوصى له بغلة عبده ولا مال له غيره كان له ثلث غلته تلك السنة؛ لأن الغلة عين مال تحتمل القسمة، وإنما تنفذ الوصية في مقدار الثلث من الغلة في سنة واحدة بخلاف الخدمة فإنها لا تحتمل القسمة بالأجزاء، فكان للموصى له أن يستوفي (٥) الخدمة بطريق المهاباة إلى أن يكون ما يستوفيه خدمة سنة كاملة كما لو أوصى به كذا في المبسوط (٦).

وفي المهاباة تقديم أحدهما زمانًا فلم تكن المهاباة في المعادلة مثل القسمة بالأجزاء فلذلك لا يصار (٧) إلى المهاباة (٨) إلا عند تعذر قسمة السكنى بالأجزاء؛ ولكن ليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار على ما ذكر في الكتاب.

فإن كان مات الموصى له عاد أي (٩) الموصى به وهو العبد أو الدار.


(١) في (ب): يخدم الموصى له والورثة يومين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ب): على ما ذكرنا كذا في المغني؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٣) ينظر: بَدَائِع الصَّنَائِع ٧/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤، العناية (١٠/ ٤٨٦).
(٤) في (ج): المبادلة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) في (ب): يسبق؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٨٢).
(٧) في (ب): يعاد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) في (ج): الأجزاء؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٩) في (ب): إلى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.