للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى الورثة [أي إلى ورثة] (١) الموصي.

استحقها أي وارث الموصى له (٢) لأن إيجابها تعلق بالموت.

على ما بيناه من قبل أي في فصل اعتبار حالة الوصية في بيان الفرق بين جواز الإقرار وبطلان الوصية بقوله بخلاف الوصية لأنها إيجاب عند الموت.

وبين أيضًا في أوائل كتاب الوصايا في مسألة قبول الوصيّة بعد الموت بقوله: لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به.

فاستخدمه بنفسه أي استخدم الموصى له العبد الذي أوصى بغلته بنفسه فيملك تمليكها من غيره ببدل (٣) أو غير بدل كالاستئجار فإنه لو تملك المنفعة بالاستئجار في حال الحياة ملك الإجارة من غيره؛ فكذلك إذا تملك المنفعة بالوصية بعد الموت.

بخلاف العارية لأنها إباحة على أصله ولهذا قال: المستعير لا يملك الإعارة من غيره.

فإنها تمليك أي فإن الإعارة تمليك المنفعة بغير بدل في حال الحياة على أصلنا، حتى لو قال: ملكتك منفعة هذه الدار كانت عارية صحيحة؛ وإنما لا يتعلق بها اللزوم لكونها متعرية (٤) عن البدل.

وكذلك الوصية إلا أن غير الموصي لا يتمكن من الرجوع بعد موت الموصي والموصى فائت لا يتصور رجوعه فيه؛ وهذا لأن المنفعة ليست بمال، وفي تمليكها بمال (٥) إحداث معنى المالية فيها فإنما (٦) تثبت هذه الولاية لمن يملكها تبعًا لملك الرقبة أو لمن يملكها بعقد المعاوضة حتى يكون مملكًا لها بالصفة التي تملكها؛ [فأما إذا تملكها] (٧) مقصودة بغير عوض ثم تملكها بعوض كان مملكًا أكثر مما يملك معنى وهو لا يجوز كذا في المبسوط (٨).

فإذا كانوا في مصره أي في مصر الموصي.

وإذا كانوا في غيره أي في غير مصر الموصي.

أو بغلَّة داره يجوز أيضًا أي كما تجوز الوصية بالخدمة، لأنه بدل المنفعة أي لأن الغلة ذكَّر الضمير الراجع إليها لتذكير الخبر وهو البدل أو بتأويل المال.

فكان بالجواز أولى أي بالنسبة إلى الخدمة، يعني أن الخدمة منفعة محضة ليست فيها شائبة العينية فلما جازت الوصية بها فلأن تجوز الوصية بالغلة التي هي عبارة عن مال عين (٩) وهو الدراهم والدنانير بالطريق الأولى، كان (١٠) له ثلث غلة تلك السنة يعني لو كانت الوصية بَغَلَّةِ عبده سنة لأنه عين مال يحتمل القسمة بالأجزاء [هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد فإن هناك لما لم تحتمل نفس العبد القسمة بالأجزاء] (١١) صرنا إلى قسمة استيفاء الخدمة بطريق المهاباة إلى أن يكون ما يستوفيه خدمة سنة كاملة على ما ذكرنا من استخدامه ثلاث سنين فيما إذا كانت السنة غير معينة؛ وأما الغلة فهي عين مال يحتمل القسمة، ولذلك قسمناها بالأجزاء لا بالمهاباة عطفًا منه لأحدهما على الآخر لأنه عطف قوله لآخر برقبته بالواو على قوله أوصى له بخدمة عبده؛ وما أوجب لكل واحد منهما بطريق العطف يحتمل الوصية بانفراده، فبعطف إحدى الوصيتين على الأخرى لا يتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل واحد منهما؛ ثم بما صحت الوصية لصاحب الخدمة [لو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميراثًا للولد مع كون الخدمة للموصى له فكذلك إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر] (١٢) لأن الوصية قياس الميراث من حيث أن الملك يثبت بهما بعد الموت كذا في المبسوط (١٣).


(١) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ب): الوارث الموصى له؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ج): من غير سؤال؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٤) في (أ): متغيرة؛ وفي (ج): منصرفة؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٥) في (ب): مال؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): قائمًا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٨٣).
(٩) في (ج): محض عين؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١٠) في (ب): لكان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١١) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٣) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٨٤).