للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: فعلى من تكون النفقة في هذه الصورة.

قلتُ: قال الإمام التمرتاشي: ولو أوصى لرجل بدار ولآخر بسكناها فالنفقة على صاحب السكنى لأن المنفعة تحصل له، ونفقة العبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة؛ فإن مرض إن لم يستطع معه الخدمة فعلى الموصى له برقبته؛ وإن استطاع فعلى صاحب الخدمة وهكذا قالوا في المرأة إذا مرضت إن لم يمكن الانتفاع بها بوجه ما لا نفقة لها وإلا فلها النفقة.

وذكر في المبسوط ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة لأنه إنما يتمكن من استخدامه إذا أنفق عليه فإن العبد لا يقوى [على الخدمة] (١) إلا بذلك وهو أحق بخدمته فيلزمه نفقته كالمستعير، فإنه ينفق على المستعار وينتفع به؛ وإن أبى أن ينفق رَدَّهُ على صاحبه فهذا كذلك أيضًا؛ فإن كان أوصى بخدمة عبد صغير (٢) لإنسان وبرقبته لآخر وهو يخرج من الثلث فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة، فإذا خدم صارت نفقته على صاحب الخدمة لأن بالنفقة عليه في حالة الصغر تنمو العين والمنفعة في ذلك لصاحب الرقبة؛ وإذا صار بحيث يخدم فهو بالنفقة (٣) يتقوى على الخدمة والمنفعة في ذلك لصاحب الخدمة فلهذا كانت النفقة عليه؛ ثم نفقة المملوك على المالك باعتبار الأصل إلا أن يصير معدًّا لانتفاع الغير به فحينئذٍ تكون النفقة على المنتفع كالمولى (٤) إذا زوج أَمَته ولم يبوّأها بيتًا كانت نفقتها على المولى، فإن بوّأها مع الزوج بيتًا كانت نفقتها على الزوج.

وإذا جنى العبد [الموصى] (٥) بخدمته ورقبتِه جنايةً فالفداء على صاحب الخدمة لأن فيما هو المقصود بالعبد (٦) وهو الاستخدام هو المختص به كالمالك؛ وبالفداء تسلم الخدمة له ولا يسلم لصاحب الرقبة شيء في الحال؛ فإذا فداه خدمه على حاله لأنه طهره من الجناية من حيث أن الملك يثبت فيهما أي في الوصية والميراث.

القوصرة بالتخفيف والتشديد وعاء التمر يتخذ من قصب.

ولا شيء لصاحب الظرف أي للموصى له بالأَمَة والخاتم والقوصرة.


(١) ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ج): معروف؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) في (ب): بالرقبة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): تكون النفقة على المولى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): بالعقد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.