للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المظروف أي في الولد والفص والتمر؛ أما إذا فصل أحد الإيجابين عن الآخر فيها فكذلك الجواب عند أبي يوسف: أي كان كما أوصى ولا شيء لصاحب الظرف في المظروف.

وكذلك في أخواتها، والصواب في أختيهما وهو الخاتم مع الفص والقوصرة مع التمر لا غير.

بخلاف العبد مع الخدمة فإن الخدمة لا تنتصف بينهما بالاتفاق على ما أشار إلى هذا في الكتاب بقوله كما في وصية الرقبة.

والخدمة أي لا حظ لصاحب الرقبة في الخدمة بالاتفاق وإن كان ذكر ذلك في كلام (١) مفصول؛ ويحتمل أنه إنما جمع الأخوات باعتبار الأجزاء في المسألتين وهي الخاتم والفص والقوصرة والتمر كما في وصية (٢) الرقبة والخدمة فإن هناك المفصول والموصول سواء في الحكم أي للمفصول حكم الموصول، ثم تأخير تعليل محمد عن تعليل أبي يوسف: في الكتاب.

وفي المبسوط ذكر جواب محمد: عما قاسه أبو يوسف: من وصية الرقبة والخدمة، وإطلاق الرّواية والتعليل على مذهب محمد: من غير ذكر خلاف أحد في أصول الفقه لشمس الأئمة وفخر الإسلام: كل ذلك دليل على أن المعوَّل عليه والمأخوذ به قول محمد:.

قوله بخلاف الخدمة مع الرقبة يعني لو أوصى برقبة العبد لإنسان وبخدمته لآخر كان كما أوصى وإن كان في كلام مفصول، ولا يكون للموصى له بالرقبة من الخدمة شيء، إنما كان هكذا لأن اسم الرقبة لا يتناول الخدمة بخلاف ما نحن فيه فإن الخاتم يتناول الحلقة والفص جميعًا؛ واسم الجارية يتناولها وما في بطنها، واسم القوصرة (٣) كذلك كذا في المبسوط (٤).

والدليل على الفرق (٥) أيضًا أن في فصل الخدمة والسكنى والغلة لو رد صاحب الوصية بالخدمة والسكنى والغلة أو مات (٦) قبل موت الموصي تكون الخدمة والسكنى والغلة ملكًا لصاحب الأصل ولا يعود إلى الورثة لأنه انعدم المانع وقد حصل على ملكه فيكون له.

وأما في فصل الولد والفص ونحوه لو رد صاحب الوصية (٧) بالجارية الولد وكذلك [في الفص والتمر يكون الولد ونحوه للورثة ولا يكون لصاحب الأصل.


(١) في (أ): كلامهم؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه.
(٢) في (ب): قضية؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): القوسرة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٨٤).
(٥) في (أ): العرف؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): ومات؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (أ): لو رده لصاحب الوصية؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.