للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك] (١) إذا مات الموصى له بالولد قبل موت الموصي؛ والدليل على الفرق (٢) بينهما أيضًا فصل الاستثناء فإنه لو أوصى بالجارية واستثنى ولدها أو أوصى بالخاتم واستثنى فصه أو أوصى بالدار واستثنى بناءها صح الاستثناء ويكون المستثنى للورثة.

ولو أوصى بالعبد واستثنى الخدمة أو بالدار واستثنى السكنى أو بالبستان واستثنى الغلة المعدومة فإنه لا يصح الاستثناء فكذلك في التخصيص.

والمعنى ما ذكرنا في أصل الباب أن من شرط [صحة] (٣) التخصيص والاستثناء (٤) أن يكون صدر الكلام متناولًا للمخصوص والمستثنى كذا في زيادات صاحب الهداية (٥).

ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة فله هذه الثمرة.

وإنما قيد بقوله: وفيه ثمرة لأنه إذا لم يكن في البستان ثمرة والمسألة بحالها فمسألة الثمرة كمسألة الغلة في أنه تتناول الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له كما في مسألة الغلة كذا في المبسوط (٦).

وحاصل مسائل الباب على أوجه في وجه يقع على الموجود (٧) والحادث ما عاش الموصى له ذكر الأبد أو لا؛ وهو أن يوصي بغلة بستانه أو أرضه أو سكنى داره أو خدمة عبده لأن الغلة كما تتناول الموجود تتناول ما يكون بِعُرضِ الوجود (٨) في العرف؛ يقال: لفلان غلة هذه الدار يراد به ما يدخل في ملكه في المستقبل ويعتبر خروجه من الثلث.

وفي وجه يقع على الموجود دون الحادث ذكر الأبد أو لا؛ وهو أن يوصي بالصوف على ظهر غنمه والولد في بطن جاريته واللبن في الضرع لأن المعدوم من هذه الأشياء لا يستحق بعقد ما.

وفي وجه أن ذكر الأبد يقع على الموجود والحادث كالوصية بثمرة بستانه؛ وإن لم يذكر الأبد فإن كانت الثمرة وقت الموت موجودة تتناولها وإلا فالقياس أن تبطل الوصية.

وفي الاستحسان يقع على الحادث إلى أن يموت الموصى له كذا ذكره الإمام التمرتاشي (٩).


(١) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (أ): العرف؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ج): الاستيفاء؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده.
(٥) ينظر: كشف الأسرار (١/ ٢٩٣).
(٦) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢)، البناية (١٣/ ٤٩١).
(٧) في (ب): يمتنع الموجود؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب؛ وبه يسقيم المعنى لسياق ما بعده.
(٨) في (ب): الموجود؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٩) ينظر: حاشية الشلبي (٦/ ٢٠٤)، العناية (١٠/ ٤٩١).