للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما في عكسه وهو أن يكون الوارث كبيرًا حاضرًا وصاحب الوصية غائبًا فقاسم (١) الوصي مع الوارث فأعطى الوصي الوارث حقه وأمسك الثلث للموصى له لم تنفذ القسمة على الموصى له حتى لو هلك ما في يده كان للموصى له أن يرجع على الورثة بثلث ما في أيديهم لأنه لا ولاية للوصي عليه إلى هذا أشار في الإيضاح (٢) وغيره.

وذكر الإمام المحبوبي: محيلًا إلى مبسوط شيخ الإسلام أن مقاسمة الوصي (٣) الموصى له على الورثة جائزة في العروض والعقار جميعًا إذا كانت الورثة صغارًا كلهم حتى لو هلك نصيب الورثة لم يكن لهم الرجوع بشيء على الموصى له لأن للوصي ولاية على الورثة.

ألا ترى أن له بيع نصيب الصغار من العقار والمنقول جميعًا؛ أما لو كانت الورثة كبارًا فليس للوصي ولاية البيع على الكبير الغائب في العقار وله ولاية بيع المنقول عليه فكذا القسمة إذ القسمة نوع بيع (٤) فلذلك قلنا إذا كانت الورثة كبارًا غُيَّبًا كانت مقاسمة [الوصي] (٥) الموصى له على الورثة جائزة في العروض دون العقار.

وأما مقاسمته مع الورثة على الموصى له باطلة في العقار والعروض جميعًا سواء كان الموصى له صغيرًا أو كبيرًا حاضرًا (٦) أو غائبًا حتى إذا هلكت حصة الموصى له في يد الوصي (٧) وبقيت حصة الورثة كان للموصى له أن يرجع بثلث ما بقي في (٨) يد الورثة إن كان قائمًا في أيديهم.

قوله: لأن الوارث خليفة الميت حتى يَردُّ (٩) بالعيب وَيُرَدُّ عليه به كالميت لو كان حيًا يعني لما كان الوارث قائمًا مقام الميت وهو كبير غائب أو صغير وهو حاضر أو غائب والوصي أيضًا قائم مقام الميت فصح أن يكون (١٠) الوصي قائمًا مقام الوارث عند عجز الوارث عن المقاسمة وهو فيما إذا كان صغيرًا أو غائبًا (١١)؛ ولما قام الوصي مقام الوارث في تمييز ملك الميت عن الوصية كانت مقاسمة الموصى له مع الوصي بمنزلة مقاسمته مع الوارث فصحت كما تصح مع الوارث؛ ولما صحت المقاسمة صار هلاك نصيب الوارث في يد الوصي بعد القسمة كهلاكه بعد قسمة الوارث بنفسه مع الموصى له فلا يرجع الوارث على أحد.


(١) في (ب): فقام؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠٥).
(٣) في (أ): الموصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (أ): يبقى؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (أ): أو حاضرًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (أ): الموصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٨) في (ب): من؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ب): يرث؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) في (أ): يقوم؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١١) في (ج): صغيرًا أو كبيرًا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.