للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الموت كانت له أي عند موت الموصي (١) كانت للوصي ولاية في التركتين أي في تركة نفسه.

وتركة موصيه أي في حال حياة الوصي (٢) الأول كان له ولاية فيهما؛ ففي ماله باعتبار أنه ملكه وفي مال موصيه باعتبار الوصاية إليه فكذا الوصية؛ فكانت تسمية التركة بمال الوصي (٣) الأول وهو حي بعد باعتبار ما يؤول إليه أمره فلا يرضى بتوكيل غيره.

والإيصاء إليه أي لا يرضى الموكل بتوكيل الوكيل غيره ولا بإيصاء الوكيل إلى غيره.

ومقاسمة الوصي الموصى له [على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة عن الموصى له] (٤) باطل يعني قسمت كردن وصي [مر تركة رابا موصى له ازبراي ورثة صغار يا ازبراي ورثة كبار غائب جائز است وقسمت كردن وصي] (٥) باورثة ازبراي موصى له غائب بحاضر باطل كنمت (٦) (٧).

اعلم أن فائدة الجواز والبطلان إنما تظهر في حق الرجوع على من وقع حقه في يده وعدم الرجوع عليه حتى إن مقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة لما جازت لم يرجع الورثة على الموصى له عند هلاك حصتهم في يد الموصي (٨)؛ ومقاسمة الورثة عن الموصى له لما لم تجز كان للموصى له أن يرجع على الورثة بثلث ما في أيديهم إذا هلك حقه (٩) في يد الوصي (١٠).

وكان معنى عن في قوله عن الورثة أي نائبًا عن الورثة وكذلك في قوله عن الموصى له أي نائبًا عن الموصى له.

صورته أن رجلًا لو أوصى إلى رجل وأوصى لرجل آخر بثلث ماله وله ورثة صغار أو كبار غيَّب فقاسم الوصي الموصى له وأعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة على الورثة حتى لو هلك حصة الورثة في يده لم يرجع الورثة على الموصى له بشيء لأن ولايته نافذة على الصغار وعلى حفظ مال الكبار والموصى له خصم والقسمة تصح بين الخصمين فنفذت القسمة.


(١) في (أ): الوصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ج): الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) في (أ): الموصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): باطل است؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ينظر: الأبجدي [قاموس عربي فارسي] (ص: ٧) و (ص: ٣٣٧).
(٨) في (أ): الوصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (أ): حصته؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه.
(١٠) في (ب): الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.