للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذ هو شرط مفيد أي وصف الاجتماع شرط مفيد لأن رأي الواحد لا يكون كرأي المثنى؛ ومقصود الموصي توفير المنفعة عليه وعلى ورثته وذلك عند اجتماع رأيهما أظهر فأشبه الوكالة من هذا الوجه.

لأنها ليست من باب الولاية أي الولاية المستفادة من الموصي وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه؛ أي يملك صاحب الدين أخذه إذا كان من جنس حقه؛ فلما ملك أخذه من غير تسليم أحد لم يكن التسليم من باب الولاية.

وقوله وحفظ المال بالدفع هذا على وجه التعليل لقوله وقضاء الديون؛ يعني أن كل واحد من الوصيين يملك قضاء الدين لأنه ليس في قضاء الدين إلا حفظ المال إلى أن يُقْضَى إلى صاحب الدين؛ وكل من يقع المال في يده فهو يملك حفظه؛ هذا في قضاء دين الميت وأما في اقتضاء دين

الميت (١) على الغير فهو على الخلاف ذكره في المبسوط وقال: وأما اقتضاء الدين واسترداد الوديعة فهو على الخلاف لأن هذا يقبل التأخير ويتحقق اجتماعهما عليه؛ وفيه توفير المنفعة لأن حفظ الواحد لا يكون كحفظ المثنى وإنما رضي الموصي بحفظهما وقبول الهدية (٢) وهو معطوف على قوله إلا في شراء الكفن والخصومة في حقوق الميت لأن الاجتماع فيها متعذر لأنهما لو تكلما معًا بالخصومة في مجلس القضاء يؤدي إلى شغب في مجلس القضاء ولا يفهم القاضي كلامهما؛ وقال في المبسوط والخصومة مما لا يتحقق اجتماعهما عليه.

ألا ترى أنهما وإن حضرا لم يتكلم إلا أحدهما لأنهم لو تكلما جميعًا لم يفهم القاضي كلام كل واحد منهما ولهذا ملك أحد الوكيلين الخصومة … والتفرد بها.

والمراد بالتقاضي الاقتضاء أي القبض لأن الموصي (٣) ما رضي بتصرفه فلا يكون للوصي أن يرضى بما يعلم أن الموصي لم يرض به.

وقال الشافعي: لا يكون وصيًا في تركة الميت الأول بحال.

وقال ابن أبي ليلى لا يكون وصيًا في تركة الميت الأول إلا أن يوصى إليه بوصية الأول كذا في المبسوط (٤).

وإلى الحد في النفس حتى كان له ولاية تزويج الصغار والصغائر واستيفاء القصاص فكذا الوصي فيما انتقل إليه لأنه خلف عن الأول؛ وباعتبار هذه الخلافة يجعل الأول قائمًا حكمًا والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل ومن شرط ثبوت الخلافة انعدام (٥) الأصل.


(١) في (ب): في قضاء الدين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ب) و (ج): الهبة بالجر؛ وما أثبت من (أ) قريب من معناه.
(٣) في (أ): الوصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٤) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٢).
(٥) في (أ) و (ب): إعدام؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب.