للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: ولم يذكر في الكتاب ما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على الانفراد.

وقال كثير (١) من مشائخنا رحمهم الله أن هنا يتفرد كل واحد منهما بالتصرف بمنزلة الوكيلين إذا وكل كل واحد منهما على الانفراد؛ ولكن الأصح أن الخلاف في الفصلين لأن وجوب الوصية يكون عند الموت؛ وعند الموت إنما تثبت الوصية لهما معًا بخلاف الوكالة وهذا لأن بالإيصاء إلى الثاني يقصد اشتراكه مع (٢) الأول وهو يملك الرجوع عن الوصية إلى الأول فيملك إشراك الثاني معه وقد يوصي (٣) الإنسان إلى غيره على ظن أنه يتمكن من إتمام مقصوده وحده ثم تبين له عجزه عن ذلك فيضم إليه غيره فكان بمنزلة الوصية إليهما معًا بخلاف الوكيلين فإن رَأْيَ الموكل (٤) قائمًا هناك وإذا عجز الوكيل تمكن الموكل من المباشرة بنفسه فلم يكن قصده ضم الثاني إلى الأول وإنما كان قصده إنابة كل واحد منهما منابه بانفراده.

وذكر في الكتاب اختلاف الأقوال فيه ولم يذكر ما هو الأصح عنده إلا في أشياء معدودة أي استحسانًا كذا في المبسوط (٥).

وذكر في الأسرار وإذا أوصى إلى رجلين لم يملك أحدهما التفرد بالتصرف إلا في ستة أشياء تجهيز الميت وقضاء الديون بجنس [حقه] (٦) وشراء ما لابد للصغير منه وبيع ما يَشْرَع إليه الفساد عند عدم الأخذ ورد الغصب والوديعة والخصومة.

وقال أبو يوسف: يملك [التفرد] (٧) به.

وفي الجامع الصغير لقاضي خان والحاصل أن عندهما أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف إلا في ثمانية؛ وزاد على ما ذكر في الأسرار تنفيذ الوصية المعينة وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة؛ ويحتمل أن يكون قبول الهبة من جنس جمع الأموال الضائعة فيعدان واحدًا فيه يُتِمُّ الثمانية؛ والمصنف: لما رأى اختلاف الأقوال في العدد لم يتعرض للعدد بل قال إلا في أشياء معدودة لأن الوصايا سبيلها الولاية حتى أنها لا تثبت [لمن لا تثبت] (٨) له الولاية بالتولية كالكافر والعبد فإن الوصاية إليهما (٩) لا تصح على ما مر لعدم ولاية الكافر على المسلم وعدم ولاية العبد على أحد فيراعى وصف التفويض؛ وإنما فوض إليهما حق التصرف وكل واحد منهما في هذا السبب بمنزلة شطر (١٠) العلة [وبشطر العلة] (١١) لا يَثْبت شيء من الحكم.


(١) في (ب): أكثر؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٢) في (ب): بشرط إشراكه إلى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): يقضي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ج): الوكيل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٠).
(٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ج): الوصية لهما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١٠) في (ج): شرط؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١١) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.