للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف: ينفرد؛ وقيل هذا الاختلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة؛ فأما إذا أوصى لهما جملة لا ينفرد أحدهما بالإجماع كذا ذكره الإمام الكشاني (١).

وذكر الإمام قاضي خان قيل الخلاف فيما إذا أوصى إليهما معًا؛ فأما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بالانفراد على وجه التعاقب ينفرد أحدهما بالتصرف عند الكل؛ وقيل الخلاف في الفصلين واحد وهكذا أيضًا ذكر الإمام المحبوبي في الجامع الصغير (٢).

وقال: وذكر الإمام شمس الأئمة الحلواني: في شرح هذا الكتاب عن أبي القاسم الصفار (٣).

وقال: هذا الخلاف بينهم فيما إذا أوصى إليهما جميعًا معًا بعقد واحد؛ فأما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدة يتفرد كل واحد منهما بالتصرف بلا خلاف.

قال الفقيه أبو الليث (٤): وقول أبي القاسم الصفار أصح (٥) وبه نأخذ.

وحكي عن أبي بكر الإسكاف (٦) قال الخلاف فيهما جميعًا سواء أوصى إليهما جميعًا أو متفرقًا؛ جعل في المبسوط قول أبي بكر الإسكاف أصح.


(١) ينظر: البناية (١٣/ ٥٠٨).
(٢) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠٤)، البناية (١٠/ ٥١٢).
(٣) هو أبو القاسم الصفار البلخي نقل عن الفقيه أبو جعفر الهندواني في طبقة الكرخي، تفقه عليه جماعة منهم: أحمد بن الحسين المروزي، والصفار بيت علماء تقدم منهم جماعة، مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٦٣).
(٤) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى، تفقه على الفقيه أبو جعفر الهندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة. ينظر: سيرأعلام النبلاء (١٦/ ٣٢٢)، الجواهر المضية (٢/ ١٩٦)، الأعلام للزركلي (٨/ ٢٧).
(٥) في (ج): أوضح؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) هو: أبو بكر الإسكاف البلخي، اسمه: محمد بن أحمد كان إماما كبيرا، قال: كنت عند الحافظ عبد الحميد –يعني أبا خازم- قأراد أن يطالب رجلا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيام، فقلت: لا يلزمه المطالبة إلى ثلاث أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فله المطالبة بنفسه أبدا ما لم يسلم إليه، وقلت له: لو باع عبدا إلى ثلاثة أيام بالثمن لا يلزمه إلا بعد ثلاثة أيام، وكذلك هذا. فقال عبد الحميد: كنت لا أعلم ذلك.
مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة فى السنة التى مات فيها أبو القاسم الصفار، قلت: من غرائبه إذا توضأ ثلاثا ثلاثا فالثالثة فرض كإقامة الركوع والسجود، والمذهب أن الأولى فرض والثانية والثالثة سنة، وقيل فى الثانية سنة والثالثة نفل. ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٣٩).