للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا يصلح عذرًا في إخراجه لأن الإيصاء إلى الغير إنما يجوز شرعًا ليتم به نظر الموصي لنفسه ولأولاده؛ وبالإيصاء إلى الفاسق لا يتم معنى النظر وله أنه مخاطب احترازًا عن الصبي والمجنون.

وقوله مستبدًا احترازًا عن الإيصاء إلى عبد الغير فإنه لا استبداد له وعن الإيصاء إلى عبد نفسه وفي الورثة كبير لأن للكبير أن يمنع (١) نصيبه منه فلا يبقى حينئذ للعبد الاستبداد بنفسه وأما ما نحن فيه فلا يملك منعه (٢) أحد فكان مستبدًا (٣) بالتصرف؛ وعن هذا علل لأبي حنيفة (٤): في الأسرار (٥) والإيضاح (٦) بقوله إن أحدًا لا يملك منعه (٧) فجازت الوصية إليه؛ ثم قال في الأسرارفإن قيل للقاضي ولاية البيع في هذه المسألة؛ قلنا إذا ثبت الإيصاء إلى العبد لم يبق للقاضي ولاية البيع؛ والوصاية قد تتجزأ على ما هو المروي عن أبي حنيفة: (٨).

فإذا أوصى إلى رجلين إلى أحدهما في العين وإلى (٩) الآخر في الدين؛ روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: تعالى أن كل واحد منهما يكون وصيًا فيما أُوصِيَ إليه خاصة كذا ذكره الإمام المحبوبي في الجامع الصغير (١٠).

ومن يعجز عن القيام بالوصية أي بالوصاية، [ولو شكى إليه الوصي ذلك أي ولو شكى إلى القاضي [[الوصيُّ عَجْزَه عن القيام بأمور الوصاية] (١١)؛ هكذا صرح في المبسوط (١٢) وقال وإن كان الوصي شكى إلى القاضي]] (١٣) عجزه عن التصرف فعلى القاضي أن ينظر في ذلك؛ فإن علم عدالتَه وعجزَه عن الاستبداد ضم إليه غيرَه لأنه لو لم يفعل ذلك إما أن يتضرر الوصي بالعجز عن التصرف في حقوق نفسه أو يترك التصرف في حوائج الموصي فيتمكن الخلل في مقصود الموصي ويرتفع هذا الخلل بضم غيره إليه فلهذا قدم أي الوصي (١٤) لأنه استفاد الولاية من الميت (١٥) ولأن الموصي اختاره ورضي به والشاكي قد يكون ظالمًا في شكواه فلما لم تتبين جنايته لا يحتاج القاضي إلى النيابة [عن الميت] (١٦) في النظر والاستبدال به؛ كذا في المبسوط (١٧).


(١) في (ب) و (ج): أن يبيع؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٢) في (ب) و (ج): بيعه؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٣) في (ب): مستندًا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠١)، البناية (١٣/ ٥٠٦، ٥٠٧).
(٥) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠١)، البناية (١٣/ ٥٠٦، ٥٠٧).
(٦) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠١)، البناية (١٣/ ٥٠٦، ٥٠٧).
(٧) في (ب) و (ج): بيعه؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٨) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠١)، البناية (١٣/ ٥٠٦، ٥٠٧).
(٩) في (أ): لا إلى؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١٠) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠١)، البناية (١٣/ ٥٠٦، ٥٠٧).
(١١) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١٢) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٤).
(١٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٤) في (ب): الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٥) في (ج): الثلث؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٧) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٤).