للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنهم من قال لا حاجة إلى هذا لكن إنما كان لأن الوصاية لو صحت بقبوله كان للقاضي أن يخرجه ويصح الإخراج فهذا أولى؛ وإليه ذهب الإمام شمس الأئمة الحلواني (١):.

ومن أوصى إلى عبد أي إلى عبد غيره لأنه ذكر بعد هذا حكم الإيصاء إلى عبد نفسه؛ وفي المبسوط صرح بهذا وقال وإذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة.

وإن أجاز مولاه لعدم ولايته أي لعدم ولاية العبد على نفسه والوصية ولاية (٢)

والرق ينفي (٣) ولايتَه [عن نفسه فيمنع ولايته] (٤) على غيره.

واستبداده أي ولِعدم استبداده بنفسه لأن منافعه لمولاه فالظاهر أنه يمنعه من التبرع بها على غيره؛ فكذلك بعد إجازة المولى لا تصح وصايته أيضًا لأن هذا بمنزلة الإعارة منه للعبد فلا يتعلق به اللزوم؛ فإذا رجع المولى عنه كان العبد عاجزًا عن التصرف بالوصاية (٥)؛ إلى هذا أشار في المبسوط (٦).

قيل معناه في جميع هذه الصور مستبطل والدليل على هذا ما ذكره في الإيضاح بقوله ولو تصرف العبد قبل أن يخرجه القاضي نَفذ تصرّفه لأنه أهل للتصرف ولكن يخرجه القاضي للمعنى الذي ذكرنا؛ وهو أن منافع بدنه مستحقة للمولى فلا يجوز التصرف (٧) لورثة الموصي فقبل الإخراج الوصاية ثابتة فنفذ تصرفه؛ وكذلك في الكافر معناه مستبطل لأنه ذكر في كتاب القسمة ما يدل على جواز الوصية ما لم يخرجه القاضي؛ فإن حملناه على هذه الرواية فالوجه فيه أنه أهل للتصرف واستنابته صحيحة إلا أن القاضي يخرجه عن الوصاية لأنه لا يتوقى (٨) البياعات الفاسدة؛ ولئن اعتبرنا ظاهر الرواية فالوجه فيه أن في الوصية إثباتَ الولاية للوصي (٩) على سبيل الخلافة عنه ولا ولاية للكافر على المسلم.

ثم الوصي يخلف الموصي في التصرف كما أن الوارث يخلف المورث في الملك والتصرف؛ والكافر لا يرث المسلم فكذلك لا يكون وصيًا للمسلم؛ وكذلك إن أوصى الذمي إلى الحربي لم يجز لهذا المعنى؛ ولو أوصى إلى مكاتبه أو إلى مكاتب غيره فهو جائز لأن المكاتب في منافعه بمنزلة الحر فإن عجز المكاتب عن المكاتبة وعاد قنًا كان الجواب فيه كالجواب في العبد كذا في المبسوط (١٠) والإيضاح (١١).


(١) ينظر: العناية (١٠/ ٤٩٩)، البناية (١٣/ ٥٠٣).
(٢) في (أ): واجبة؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): يبقي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (ج): بالولاية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٤).
(٧) في (أ) و (ج): الصرف إلى؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٨) في (ب): لا يتولى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ب): للموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٥).
(١١) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٥).