للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا في المبسوط (١).

وإذا كانت خلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة؛ وهذه النكتة (٢) تحتاج إلى التتميم وتمامها أن الوصاية لما كانت خلافة كالإرث صح بيعه كبيع الوارث بعد موت المورث؛ وإذا صح البيع صار لازمًا حكمًا لنفاذ البيع فلا يملك رده بعد ذلك كذا في الذخيرة (٣).

وقد بينا طريق العلم وشرط الإخبار فيما تقدم من الكتب؛ ومن تلك الكتب هو ما ذكره في فصل القضاء بالمواريث من فصول كتاب أدب القاضي فذكر هناك هذا الفرق الذي ذكر هنا ووجه التبليغ فقال ومن أعلم من الناس بالوكالة يجوز تصرفه ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو رجل عدل وهذا عند أبي حنيفة: وقال هو والأول سواء أي الواحد فيهما يكفي، ودفع الأولى أي المضرة الأولى وهو أعلى أولى يعني لما قال لا أقبل لا يبطل الإيصاء ولم يرتد لأنه لو بطل لوقع الموصي في الضرر؛ والضرر واجب الدفع وإن كان في لزوم الإيصاء نوع ضررعلى الوصي ولكن هذا الضرر أقل من ذلك الضرر ولأن هذا مجبور بالثواب وذلك غير مجبور بشيء كذا ذكره الإمام الكشاني: (٤).

إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك أي يصح إخراج القاضي؛ وهذا استثناء عن قوله ثم قال أقبل فله ذلك يعني لو رد الوصي الوصاية فقال لا أقبل ثم قال أقبل يجوز قبوله الوصاية إلا إذا كان القاضي أخرجه حين رد الوصاية فحينئذٍ لا يصح قبوله بعد ذلك.

وذكر في أدب القاضي للصدر الشهيد: في باب ما يكون قبولًا للوصية، ولو أوصى إليه وهو ليس بحاضر فبلغه ذلك في حياة الموصي أو بعد وفاته فقال لا أقبل (٥) [ثم مات الموصي ثم قَبِل] (٦) بعد ذلك يجوز لأن هذا الرد لم يصح من غير علم الموصي كرد الوكالة لا يصح من غير علم الموكل؛ فإذا لم يرتد الإيجاب وقبل صح القبول إلا أن يكون القاضي أخرجه من ذلك بذلك الرد فيكون خارجًا من الوصية فبعد ذلك وإن قبل لا يصح.

واختلف المشائخ رحمهم الله في تخريج هذا الحكم منهم من قال إنما كان لأن على قول بعض العلماء يصح الرد بدون علم الموصي فالقاضي متى أخرجه من الوصاية بذلك الرد فقد قضى في فصل مجتهد فيه فينفذ وإليه ذهب الإمام السرخسي.


(١) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٤).
(٢) ينظر: العناية (١٠/ ٤٩٨)، البناية (١٣/ ٥٠٢).
(٣) ينظر: العناية (١٠/ ٤٩٨)، البناية (١٣/ ٥٠٢).
(٤) ينظر: البناية (١٣/ ٥٠٢، ٥٠٣).
(٥) في (ب): فقال أقبل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.