(٢) في (أ): الوصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٣) في (ج): مغترًا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٤) في (ب): ترك الميت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. (٥) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٣). (٦) في (ب): والمقبول كصريح القبول؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٧) زيادة (إن وطئك زوجك فلا خيار لك) عند أبى داود (٢٢٣٦) من طريق محمد بن إسحاق عن أبى جعفر، وعن أبان بن صالح عن مجاهد، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «أن بريرة أعتقت وهى عند مغيث - عبد لآل أبى أحمد فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال لها: " … " فذكرها. والدارقطني ٣/ ٢٩٤؛ قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٦٤٦: في إسناده عنعنة ابن إسحاق. وتابعه يزيد بن رومان عن عروة به مختصرا جدا بلفظ: " كان زوج بريرة عبدا ". أخرجه مسلم (٤/ ٢١٥) والنسائى وابن الجارود (٧٤٢) والبيهقى (٧/ ٢٢١). وتابعه الزهرى عن عروة به بلفظ: " كانت بريرة عند عبد فعتقت، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بيدها "أخرجه البيهقى من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى به.